اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 49
سلامتهما عما يصلح
للمعارضة.
الشرط ( الرابع : أن لا تكون عوامل ) بالنصّ [1] والإجماع. وما يخالفه [2] فشاذّ محمول على الاستحباب أو التقية ، لكونه مذهب بعض
العامة [3].
والمعتبر فيه
الصدق العرفي طول الحول ، ولا يقدح النادر الغير المنافي له ، كما مرّ في السوم.
(
وأما اللواحق فمسائل ) أربع :
(
الاولى الشاة
المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع ) مطلقاً [4](
أقلّها ) الذي لا يجزي دونه ( الجَذَع ) بفتحتين
( من الضأن ، أو الثنِيّ من المعز ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعرف ، ولا ينقل إلاّ
في الشرائع ، فقد حكى فيه القول بكفاية ما يسمّى شاة [5] ، والقائل به غير
معروف ولا منقول ، فهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الغنية والخلاف [6] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
النبوية المنجبرة سنداً ودلالةً بالشهرة ، وفيها : « نُهينا أن نأخذ المراضع ،
وأُمِرنا أن نأخذ الجَذَعة والثنِيّة » [7].