responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 49

سلامتهما عما يصلح للمعارضة.

الشرط ( الرابع : أن لا تكون عوامل ) بالنصّ [1] والإجماع. وما يخالفه [2] فشاذّ محمول على الاستحباب أو التقية ، لكونه مذهب بعض العامة [3].

والمعتبر فيه الصدق العرفي طول الحول ، ولا يقدح النادر الغير المنافي له ، كما مرّ في السوم.

( وأما اللواحق فمسائل ) أربع :

( الاولى الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع ) مطلقاً [4] ( أقلّها ) الذي لا يجزي دونه ( الجَذَع ) بفتحتين ( من الضأن ، أو الثنِيّ من المعز ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعرف ، ولا ينقل إلاّ في الشرائع ، فقد حكى فيه القول بكفاية ما يسمّى شاة [5] ، والقائل به غير معروف ولا منقول ، فهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الغنية والخلاف [6] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النبوية المنجبرة سنداً ودلالةً بالشهرة ، وفيها : « نُهينا أن نأخذ المراضع ، وأُمِرنا أن نأخذ الجَذَعة والثنِيّة » [7].


[1] الوسائل 9 : 118 أبواب زكاة الأنعام ب 7.

[2] الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 8.

[3] كما في مغني المحتاج 1 : 380.

[4] أي في الإبل والغنم.

[5] الشرائع 1 : 147.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، الخلاف 2 : 24.

[7] سنن النسائي 5 : 39 30 ، المغني 2 : 474 وفيهما بتفاوت وقد نقلها في المعتبر 2 : 512.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست