responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 48

( قبل ) تمام ( الحول ) الشرعي أو اللغوي على الاختلاف الماضي ( سقط الوجوب ) يعني لا تجب الزكاة بعد حوله عليه كذلك [1] مطلقاً ( وإن قصد ) بالثلم ( الفرار ) من الزكاة.

( ولو كان ) نحو الثلم ( بعد ) تمام ( الحول لم يسقط ).

أمّا عدم السقوط حيث يكون الثلم بعد الحول فهو موضع نصّ ووفاق [2] ، وكذلك السقوط به قبله مع عدم قصد الفرار. وأمّا مع قصده فمحلّ خلاف ، وما اختاره الماتن هو الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل لا خلاف فيه أجده إذا كان الثلم بالنقص ، بل على السقوط حينئذٍ الإجماع في الخلاف [3]. ويظهر منه ومن غيره [4] اختصاص الخلاف بما إذا كان الثلم بتبديل النصاب أو بعضه بغيره ، من جنسه أو غيره.

وسيأتي الكلام في هذه المسألة في بحث زكاة الذهب والفضة [5].

ثم إنّ ما ذكرناه من الإجماع على السقوط بالثلم قبل الحول لا بقصد الفرار إنّما هو فيما إذا كان بالنقص أو التبديل بغير الجنس ، وإلاّ فقد خالف فيه الشيخ في المبسوط والخلاف [6] ، لكنّه شاذّ محجوج بالأصل ، وعموم ما دلّ على أنّ ما لم يَحُل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه [7] ، مع‌


[1] أي مثلوماً أو مختلّ الشرائط. منه ;.

[2] ادّعاه جماعة من الأصحاب كالحلّي في السرائر ( 1 : 442 ) والفاضل في جملة من كتبه ( كالمنتهى 1 : 495 ) وغيرهما. منه ;.

[3] الخلاف 2 : 56.

[4] الخلاف 2 : 57 : وانظر المنتهى 1 : 495.

[5] في ص : 2327.

[6] المبسوط 1 : 206 ، الخلاف 2 : 57.

[7] الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست