( وهي مسائل ) :
بلا خلافٍ يظهر ، بل عليه الإجماع في كلام جمع [1] ، والنصّ بجوازه مستفيض [2] ، مضافاً إلى العقل ، والكتاب : ( فعدّةٌ من أيّامٍ أُخَر ) [3] فتدبّر.
والمرجع في الظنّ إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقاً ، أو بقول من يفيد قوله الظنّ ولو كان كافراً.
ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة وشدّة بحيث لا يتحمّل عادةً ، أو لبُطء برئه.
( و ) حيث يحصل الضرر ( لو تكلّفه لم يجزه ) إجماعاً ؛ للنهي عنه المفسد للعبادة عندنا.
وهل الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر؟
تردّد فيه في المنتهى ، قال : من وجوب الصيام بالعموم وسلامته من
[1] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 596 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 286 ، والسبزواري في الذخيرة : 523 ، وصاحب الحدائق 13 : 169.
[2] الوسائل 10 : 217 أبواب من يصح منه الصوم ب 18.
[3] البقرة : 184 185.