responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 484

( الخامس ) ( في اللواحق )

( وهي مسائل ) :

( الاولى : المريض ) المتضرّر بالصوم ( يلزمه الإفطار ) ولو ( مع ظنّ الضرر )

بلا خلافٍ يظهر ، بل عليه الإجماع في كلام جمع [1] ، والنصّ بجوازه مستفيض [2] ، مضافاً إلى العقل ، والكتاب : ( فعدّةٌ من أيّامٍ أُخَر ) [3] فتدبّر.

والمرجع في الظنّ إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقاً ، أو بقول من يفيد قوله الظنّ ولو كان كافراً.

ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة وشدّة بحيث لا يتحمّل عادةً ، أو لبُطء برئه.

( و ) حيث يحصل الضرر ( لو تكلّفه لم يجزه ) إجماعاً ؛ للنهي عنه المفسد للعبادة عندنا.

وهل الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر؟

تردّد فيه في المنتهى ، قال : من وجوب الصيام بالعموم وسلامته من‌


[1] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 596 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 286 ، والسبزواري في الذخيرة : 523 ، وصاحب الحدائق 13 : 169.

[2] الوسائل 10 : 217 أبواب من يصح منه الصوم ب 18.

[3] البقرة : 184 185.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست