responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 483

وعزاه في المدارك إلى الأصحاب ، لكن قال : الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من الرواية تحقّق الوصال بتأخير الإفطار إلى السحر مطلقاً [1].

وأشار بالرواية إلى الصحيح : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » [2].

وفيه نظر ؛ إذ ظاهره تعريف الوصال في الصيام الشرعي ، يعني : الذي يُقرَن بالقربة ، لا مطلق الصيام.

وأظهر منه الصحيح الآخر في تعريفه : « يصوم يوماً وليلة ، ويفطر في السحر » [3] لمكان لفظ « الصوم » المضاف إلى الليلة ، وذكر الإفطار بعده ، لصيرورته حقيقة شرعية أو متشرّعة في التناول بعد الإمساك الخاص ، لا مطلق الإمساك ، فتدبّر.

( وصوم الواجب سفراً ) على وجه موجب للقصر ( عدا ما استثني ) ممّا مرّ من المنذور المقيّد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة.

وفُهِمَ من تقييده بالواجب جوازُ المندوب ، وقد مرّ الكلام في الجميع مفصّلاً [4].


[1] المدارك 6 : 283.

[2] الكافي 4 : 95 / 2 ، التهذيب 4 : 298 / 898 ، الوسائل 10 : 521 أبواب الصوم المحرم ب 4 ح 7.

[3] الكافي 4 : 96 / 3 ، الوسائل 10 : 521 أبواب الصوم المحرم ب 4 ح 9.

[4] في ص : 2584 2586.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست