اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 483
وعزاه في المدارك
إلى الأصحاب ، لكن قال : الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من الرواية
تحقّق الوصال بتأخير الإفطار إلى السحر مطلقاً [1].
وأشار بالرواية
إلى الصحيح : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » [2].
وفيه نظر ؛ إذ
ظاهره تعريف الوصال في الصيام الشرعي ، يعني : الذي يُقرَن بالقربة ، لا مطلق
الصيام.
وأظهر منه الصحيح
الآخر في تعريفه : « يصوم يوماً وليلة ، ويفطر في السحر » [3] لمكان لفظ «
الصوم » المضاف إلى الليلة ، وذكر الإفطار بعده ، لصيرورته حقيقة شرعية أو متشرّعة
في التناول بعد الإمساك الخاص ، لا مطلق الإمساك ، فتدبّر.
(
وصوم الواجب سفراً ) على وجه موجب للقصر
( عدا ما استثني ) ممّا مرّ من المنذور المقيّد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة.
وفُهِمَ من تقييده
بالواجب جوازُ المندوب ، وقد مرّ الكلام في الجميع مفصّلاً [4].