responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 485

المرض ، ومن كون المرض إنّما أُبيح له الفطر لأجل التضرّر به ، وهو حاصل هنا ، لأنّ الخوف من تجدّد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله. انتهى [1].

وقيل [2] : ويمكن ترجيح الثاني بعموم قوله تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [3] وقوله : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [4] وقوله : 7 في صحيحة حريز : « كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » [5].

أقول : بل في صدرها دلالة عليه أيضاً ؛ حيث قال : « الصائم إذا خاف على عينيه الرمد أفطر » [6] وهو بإطلاقه يشمل صورة السلامة من الرمد ، ولا قائل بالفرق.

ثم إنّ إطلاق الخوف فيه يشمل ما لو لم يظنّ الضرر ، بل احتمله احتمالاً متساوياً ؛ لصدق الخوف عليه حقيقةً عرفاً وعادةً ، وعليه فيتوجّه الإفطار حينئذ.

لكن ظاهر العبارة ونحوها اعتبار الظنّ ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فلعلّ المتوجّه العدم وكفاية الاحتمال المتساوي.


[1] المنتهى 2 : 569.

[2] الحدائق 13 : 171.

[3] الحج : 78.

[4] البقرة : 185.

[5] الفقيه 2 : 84 / 374 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2.

[6] الكافي 4 : 118 / 4 ، الفقيه 2 : 84 / 373 ، الوسائل 10 : 218 أبواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست