responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 478

في بعض طرقها ، مع أنّه رواها الشيخ في كتاب الديات بطريق صحيح [1] ، وكذلك رواها الصدوق في الفقيه [2].

( والمشهور ) على الظاهر المصرّح به هنا وفي المختلف [3] وغيرهما [4] : ( عموم المنع ) لمورد الرواية وغيرها.

ولعلّه الأقوى ، لندرة الرواية وشذوذها ، كما أشار إليه في المختلف ، فقال في الجواب عنها : إنّ العمومات المعلومة بالإجماع وبالأخبار المتواترة لا يجوز تخصيصها بمثل هذا الخبر الشاذّ النادر.

ثم قال : مع قصوره عن إفادة المطلوب ؛ إذ ليس فيه أن يصوم العيد ، وإنّما أمره بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد ، وأيّام التشريق يجوز صومها في غير منى [5].

ومنه يظهر فساد الزعم الثاني المتقدّم ؛ حيث إنّ الفاضل لم يُجب عنه يضعف السند ، بل بالندرة ، مؤذناً بمخالفتها الإجماع.

ويمكن تطرّق النظر إلى الزعم الأول أيضاً ؛ بناءً على ما يقال من عدم ظهور فتوى الشيخ في كتابي الحديث. نعم ، في التنقيح : أنّه خيرته أيضاً في المبسوط [6].

وأمّا ما ذكره الفاضل في الجواب علاوة بصور الدلالة فهو بعيد غايته عن سياق الرواية ، كما لا يخفى على من تدبّره.


[1] المختلف : 238.

[2] الفقيه 4 : 81 / 256 ، 257.

[3] المختلف : 238.

[4] كما في المنتهى 2 : 616 ، والحدائق 13 : 388.

[5] المختلف : 239.

[6] التنقيح الرائع 1 : 390.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست