responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 479

( وصوم آخر شعبان ) الذي يشكّ فيه أنّه من رمضان بالغيم ، أو تحدّث الناس برؤية الهلال فيه ، أو شهادة من لا يثبت بقوله ( بنيّة الفرض ) المعهود ، وهو رمضان ، وإن ظهر كونه منه ، بلا خلافٍ فيه أجده ، وعليه الإجماع في الغنية [1] ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة [2].

وبعضها وإن كان مطلقاً إلاّ أنّه محمول على ذلك ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على الجواز منها ، وعملاً بما دلّ على التفصيل ، كرواية الزهري ، والفقه الرضوي [3] ، وغيرهما ممّا سبقت إليه الإشارة في بحث استحباب صومه بنيّة شعبان [4].

وأمّا ما لا يقبل الحمل على ذلك ، كالموثّق : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : « لا تصم في السفر ، ولا في العيدين وأيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه » [5].

فمحمول على التقية ؛ لكونه مذهب العامّة ، كما صرّح به جماعة [6] ، واستفيد من جملة من النصوص ، منها زيادة على ما مرّ ثمّة ـ :

الموثّق : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل صام يوماً ، ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

[2] الوسائل 10 : 25 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 6.

[3] المتقدمتان في ص : 2641.

[4] راجع ص : 2506.

[5] الكافي 4 : 141 / 1 بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 515 أبواب الصوم المحرم ب 1 ح 8.

[6] منهم الصدوق في الفقيه 2 : 79 ، والمجلسيان في روضة المتقين 3 : 353 ، ومرآة العقول 16 : 350 ، وصاحب الحدائق 13 : 41.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست