اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 479
( وصوم آخر شعبان ) الذي يشكّ فيه أنّه من رمضان بالغيم ، أو تحدّث الناس برؤية
الهلال فيه ، أو شهادة من لا يثبت بقوله ( بنيّة الفرض ) المعهود ، وهو رمضان ، وإن ظهر كونه منه ، بلا خلافٍ فيه
أجده ، وعليه الإجماع في الغنية [1] ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة [2].
وبعضها وإن كان
مطلقاً إلاّ أنّه محمول على ذلك ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على الجواز منها ،
وعملاً بما دلّ على التفصيل ، كرواية الزهري ، والفقه الرضوي [3] ، وغيرهما ممّا
سبقت إليه الإشارة في بحث استحباب صومه بنيّة شعبان [4].
وأمّا ما لا يقبل
الحمل على ذلك ، كالموثّق : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال :
« لا تصم في السفر ، ولا في العيدين وأيّام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه » [5].
فمحمول على التقية
؛ لكونه مذهب العامّة ، كما صرّح به جماعة [6] ، واستفيد من جملة من النصوص ، منها زيادة على ما مرّ ثمّة
ـ :
الموثّق : قلت
لأبي عبد الله 7 : رجل صام يوماً ، ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ،
فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض