ولعلّه ناظر إلى
حمل الإطلاق على الغالب ، ولا يخلو عن وجه ، إلاّ أنّه نادر.
وللشيخ ، فقيّده
بمن لم يصمها عن الكفّارة ، وإلاّ فهو جائز [3].
وإلى قوله أشار
بقوله : ( وقيل :
القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق
(
لرواية زرارة ) الصحيحة : قال : قلت للباقر 7 : رجل قتل رجلاً في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ، ويصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً قال : قلت :
فيدخل في هذا شيء ، قال : « وما يدخل »؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال يصوم
، فإنّه حقّ لزمه » [4].
وإليه يميل بعض
متأخّري المتأخّرين [5] ، زاعماً فتوى الشيخ بها في كتابي الحديث [6] ، وانحصار جواب
القوم عنها في ضعف الطريق لما اتّفق