responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 477

فإنّها في غيرها يومان لا غير ، وهو لطيف [1].

ثم إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الناسك بحجّ أو عمرة وغيره ، ولا بين من يصومها عن كفّارة قتل وغيره.

خلافاً للفاضل في القواعد ، فقيّده بالناسك [2].

ولعلّه ناظر إلى حمل الإطلاق على الغالب ، ولا يخلو عن وجه ، إلاّ أنّه نادر.

وللشيخ ، فقيّده بمن لم يصمها عن الكفّارة ، وإلاّ فهو جائز [3].

وإلى قوله أشار بقوله : ( وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق

( لرواية زرارة ) الصحيحة : قال : قلت للباقر 7 : رجل قتل رجلاً في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكيناً قال : قلت : فيدخل في هذا شي‌ء ، قال : « وما يدخل »؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال يصوم ، فإنّه حقّ لزمه » [4].

وإليه يميل بعض متأخّري المتأخّرين [5] ، زاعماً فتوى الشيخ بها في كتابي الحديث [6] ، وانحصار جواب القوم عنها في ضعف الطريق لما اتّفق‌


[1] الروضة 2 : 138.

[2] القواعد 1 : 68.

[3] كما في المبسوط 1 : 281.

[4] الكافي 4 : 140 / 9 ، الوسائل 10 : 380 أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 2.

[5] الشيخ حسن في منتقى الجمان 2 : 567.

[6] التهذيب 4 : 297 ، الاستبصار 2 : 131.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست