اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 476
( والمحظور ) من الصوم :
(
صوم العيدين ) مطلقاً ؛ بإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والتذكرة [1] ، بل قيل [2] : بالضرورة من
الدين ، استفاضة النصوص [3].
(
وأيّام التشريق ) وهي : الثلاثة بعد العيد ؛ بإجماعنا عليه في الجملة على الظاهر ، المصرّح به
في عبائر جماعة [4].
ولكن اختلفت
العبارات في الإطلاق ، أو التقييد ب : ( لمن كان بمنى )
وهذا أقوى ؛ أخذاً
بموضع الوفاق ، وتمسّكاً في غيره بالأصل ، والصحيح : « أمّا بالأمصار فلا بأس » [5] والمطلق يحمل على
المقيّد.
هذا ، وفي المختلف
: إنّ من أطلق أراد به المقيّد [6].
وتبعه شيخنا في
الروضة ، بل زاد ، فقال : ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً وإن أُطلق
تحريمها في بعض العبارات كالمصنّف في الدروس ، فهو مراد من قيّده. وربّما لحظ
المُطلِق أنّ جَمعها كافٍ عن تقييد كونها بمنى ؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وأيّام
التشريق لا تكون ثلاثة إلاّ بمنى ،