responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 476

( والمحظور ) من الصوم :

( صوم العيدين ) مطلقاً ؛ بإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والتذكرة [1] ، بل قيل [2] : بالضرورة من الدين ، استفاضة النصوص [3].

( وأيّام التشريق ) وهي : الثلاثة بعد العيد ؛ بإجماعنا عليه في الجملة على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة [4].

ولكن اختلفت العبارات في الإطلاق ، أو التقييد ب : ( لمن كان بمنى )

وهذا أقوى ؛ أخذاً بموضع الوفاق ، وتمسّكاً في غيره بالأصل ، والصحيح : « أمّا بالأمصار فلا بأس » [5] والمطلق يحمل على المقيّد.

هذا ، وفي المختلف : إنّ من أطلق أراد به المقيّد [6].

وتبعه شيخنا في الروضة ، بل زاد ، فقال : ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً وإن أُطلق تحريمها في بعض العبارات كالمصنّف في الدروس ، فهو مراد من قيّده. وربّما لحظ المُطلِق أنّ جَمعها كافٍ عن تقييد كونها بمنى ؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، وأيّام التشريق لا تكون ثلاثة إلاّ بمنى ،


[1] المعتبر 2 : 712. التذكرة 1 : 280.

[2] مفاتيح الشرائع 1 : 285.

[3] الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرم ب 1.

[4] منهم : المحقّق المعتبر 2 : 713 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 616 ، والفيض في المفاتيح 1 : 285.

[5] التهذيب 4 : 297 / 897 ، الإستبصار 2 : 132 / 429 ، الوسائل 10 : 516 أبواب الصوم المحرم ب 2 ح 1.

[6] المختلف : 238.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست