responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 474

اللهمّ إلاّ أن تخصَّص هذه الإجماعات بصورة نهي الزوج والمولى ، كما يشعر به بعضها ، والتحريم فيها مقطوع به جدّاً. وعليه فيكون النهي في غيرها للكراهة ؛ جمعاً بين الصحيحين وإجماع الغنية.

ولا بأس به ، وإن كان الأحوط : المنع مطلقاً ؛ للشهرة العظيمة ، وإطلاق بعض الإجماعات المنقولة.

هذا بالنسبة إلى صوم المرأة والمملوك.

وأمّا غيرهما ، فالأصحّ الكراهة مطلقاً إلاّ مع النهي في الولد ، فيحرم قطعاً وعليها الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [1] ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليها في الغنية في الضيف ، ولا قائل بالفرق ، فتدبّر.

( ومن صام ندباً ، ودُعِيَ إلى طعام ، فالأفضل ) له ( الإفطار ) للنصوص المستفيضة [2] ، وفيها الصحيح وغيره :

ولا فرق في إطلاقها كالفتوى بين دعائه أول النهار أو آخره ، ولا بين مهيّئ الطعام له وغيره ، ولا بين من تشقّ عليه المخالفة وغيره. نعم ، يشترط كونه مؤمناً.

والحكمة في ذلك إجابة دعوة المؤمن ، وإدخال السرور عليه ، وعدم ردّ قوله ، لا مجرّد كونه أكلاً.

وليس في العبارة وجملة من الروايات اشتراط عدم الإخبار بالصوم كما قيل [3] ، بل هي مطلقة. نعم ، في بعضها التقييد بذلك [4]. ولعلّه محمول على اشتراطه في ترتّب الثواب المذكور فيه ، وهو : أنّه يُكتَب له صوم سنة.


[1] كما في المدارك 6 : 277.

[2] الوسائل 10 : 151 أبواب آداب الصائم ب 8.

[3] جامع المقاصد 3 : 87.

[4] الوسائل 10 : 152 أبواب آداب الصائم ب 8 ح 4 ، 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست