اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 474
اللهمّ إلاّ أن
تخصَّص هذه الإجماعات بصورة نهي الزوج والمولى ، كما يشعر به بعضها ، والتحريم
فيها مقطوع به جدّاً. وعليه فيكون النهي في غيرها للكراهة ؛ جمعاً بين الصحيحين
وإجماع الغنية.
ولا بأس به ، وإن
كان الأحوط : المنع مطلقاً ؛ للشهرة العظيمة ، وإطلاق بعض الإجماعات المنقولة.
هذا بالنسبة إلى
صوم المرأة والمملوك.
وأمّا غيرهما ،
فالأصحّ الكراهة مطلقاً إلاّ مع النهي في الولد ، فيحرم قطعاً وعليها الأكثر على
الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [1] ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليها في الغنية في
الضيف ، ولا قائل بالفرق ، فتدبّر.
(
ومن صام ندباً ، ودُعِيَ إلى طعام ، فالأفضل ) له
( الإفطار ) للنصوص المستفيضة [2] ، وفيها الصحيح
وغيره :
ولا فرق في
إطلاقها كالفتوى بين دعائه أول النهار أو آخره ، ولا بين مهيّئ الطعام له وغيره ،
ولا بين من تشقّ عليه المخالفة وغيره. نعم ، يشترط كونه مؤمناً.
والحكمة في ذلك
إجابة دعوة المؤمن ، وإدخال السرور عليه ، وعدم ردّ قوله ، لا مجرّد كونه أكلاً.
وليس في العبارة
وجملة من الروايات اشتراط عدم الإخبار بالصوم كما قيل [3] ، بل هي مطلقة.
نعم ، في بعضها التقييد بذلك [4]. ولعلّه محمول على اشتراطه في ترتّب الثواب المذكور فيه ،
وهو : أنّه يُكتَب له صوم سنة.