responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 473

الزهري [1] ، والفقه الرضوي [2] ، وغير ذلك من أمارات الكراهة.

وأمّا ما يتعلّق بالمرأة ، فهو وإن صحّ سنده ، إلاّ أنّه معارَض بمثله ، المروي في الوسائل ، عن علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه 7 : عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها ، قال : « لا بأس » [3].

ومقتضى الجمع بينهما الكراهة ، كما عليه السيّدان في الجمل والغنية [4] ، وغيرهما [5] ، وفيها : دعوى الإجماع عليها فيها [6] ، وفي صوم العبد بغير إذن مولاه ، والضيف بغير إذن مضيفه ، لكن عبّر عن الكراهة باستحباب الترك.

والمشهور فيها وفي المملوك : المنع تحريماً ، بل عن المعتبر [7] وفي غيره [8] : دعوى الاتّفاق عليه في المرأة. وعن المنتهى [9] وفي غيره [10] : دعواه في العبد.

وهذه الإجماعات المنقولة أقوى من إجماع الغنية ، سيّما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة المتأخّرة ، فترجّح بها الصحيحة المانعة على مقابلتها.


[1] الفقيه 2 : 46 / 208 ، الوسائل 10 : 529 أبواب الصوم المحرم ب 10 ح 1.

[2] فقه الرضا 7 : 202 ، المستدرك 7 : 556 أبواب المحرم ب 9 ح 1.

[3] مسائل علي بن جعفر : 179 / 334 ، الوسائل 10 : 528 أبواب الصوم المحرم ب 8 ح 5.

[4] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 59 ، لم نعثر عليه في الغنية.

[5] المراسم : 96 ، الوسيلة : 147 ، وانظر الروضة 2 : 138.

[6] أي : في الغنية دعوى الإجماع على الكراهة في المرأة.

[7] المعتبر 2 : 712.

[8] كما في المدارك 6 : 284.

[9] المنتهى 2 : 614.

[10] كما في المدارك 6 : 284.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست