اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 472
(
ويستحب الإمساك ) تشبها بالصائمين
( في سبعة مواطن ) :
(
المسافر قدم بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة ) عشرة فصاعدا ( بعد الزوال ) مطلقا
( أو قبله وقد كان تناول ) مفطرا.
(
وكذا المريض إذا برئ )
(
و ) كذا ( تُمسك الحائض ،
والنفساء ، والكافر ، والصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ، إذا زالت أعذارهم في
أثناء النهار ) مطلقاً ( ولو ) قبل الزوال ، و ( لم يتناولوا ).
بالنصّ [1] والإجماع في
الجميع ، إلاّ الصبي والكافر إذا زال ، عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا ، فقيل
بوجوب الصوم عليهما حينئذ.
(
ولا ينعقد صوم الضيف من غير إذن مُضيفه ) إذا كان
( ندباً ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا
المملوك من غير إذن المولى ).
للنهي عنه في
الجميع في النصوص المستفيضة جدّاً [3] ، إلاّ أنّ ما يتعلّق منها بمن عدا المرأة غير نقيّة
الأسانيد ، مع قصور دلالة جملة منها على التحريم ، بل ظهور بعضها في الكراهة ،
للتعبير عن المنع فيه بـ : « لا ينبغي » الظاهر فيها عرفاً ، فكذا شرعاً ، للأصل ،
وجعل النهي عن صوم هؤلاء في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرّم كما في رواية
[1] راجع الوسائل
10 : أبواب من يصح منه الصوم الأبواب 7 ، 23 ، 28.