responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 472

( ويستحب الإمساك ) تشبها بالصائمين ( في سبعة مواطن ) :

( المسافر قدم بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة ) عشرة فصاعدا ( بعد الزوال ) مطلقا ( أو قبله وقد كان تناول ) مفطرا.

( وكذا المريض إذا برئ )

( و ) كذا ( تُمسك الحائض ، والنفساء ، والكافر ، والصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ) مطلقاً ( ولو ) قبل الزوال ، و ( لم يتناولوا ).

بالنصّ [1] والإجماع في الجميع ، إلاّ الصبي والكافر إذا زال ، عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا ، فقيل بوجوب الصوم عليهما حينئذ.

وقد مضى الكلام فيه مفصّلاً [2].

( ولا ينعقد صوم الضيف من غير إذن مُضيفه ) إذا كان ( ندباً ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك من غير إذن المولى ).

للنهي عنه في الجميع في النصوص المستفيضة جدّاً [3] ، إلاّ أنّ ما يتعلّق منها بمن عدا المرأة غير نقيّة الأسانيد ، مع قصور دلالة جملة منها على التحريم ، بل ظهور بعضها في الكراهة ، للتعبير عن المنع فيه بـ : « لا ينبغي » الظاهر فيها عرفاً ، فكذا شرعاً ، للأصل ، وجعل النهي عن صوم هؤلاء في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرّم كما في رواية‌


[1] راجع الوسائل 10 : أبواب من يصح منه الصوم الأبواب 7 ، 23 ، 28.

[2] راجع ص : 2605.

[3] الوسائل 10 : 527 528 ، 529 أبواب الصوم المحرم ب 8 ، 9 ، 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست