وما ورد بخلافه في
شعبان [2] مع ندوره ، وإجماع الأصحاب على خلافه فيما أجده ، ويستفاد أيضاً من الغنية [3] فقد أجاب عنه
الكليني ، فقال :
فأمّا الذي جاء في
صوم شعبان : أنّه سأل 7 عنه ، فقال : « ما صامه رسول 6 ، ولا أحد من آبائي » [4].
قال ذلك لأنّ
قوماً قالوا : إنّ صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ، ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان ،
وأنّ من أفطر يوماً منه فعليه من الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان.
وإنّما قال العالم 7 : « ما صامه رسول الله 6 ، ولا أحد من آبائي » أي ما صاموه فرضاً واجباً ؛ تكذيباً
لقول من زعم أنّه فرض ، وإنّما كلّفوا بصومه سنّة ، فيها فضل ، وليس على من لم
يصمه شيء [5].
ونحواً منه ذكر
الشيخ ، وذكر : أنّ أبا الخطّاب لعنه الله تعالى وأصحابه يذهبون إلى أنّ صوم شعبان
فريضة وذكر : أنّ الأخبار التي تضمّنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان [6] فالمراد به النهي
عن الوصال ، الذي بيّنا فيما مضى أنّه محرّم [7].
[1] الوسائل 10 :
471 و 485 أبواب الصوم المندوب ب 26 و 28.