responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 471

النصوص ، بل تواترت بذلك [1].

وما ورد بخلافه في شعبان [2] مع ندوره ، وإجماع الأصحاب على خلافه فيما أجده ، ويستفاد أيضاً من الغنية [3] فقد أجاب عنه الكليني ، فقال :

فأمّا الذي جاء في صوم شعبان : أنّه سأل 7 عنه ، فقال : « ما صامه رسول 6 ، ولا أحد من آبائي » [4].

قال ذلك لأنّ قوماً قالوا : إنّ صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ، ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان ، وأنّ من أفطر يوماً منه فعليه من الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان. وإنّما قال العالم 7 : « ما صامه رسول الله 6 ، ولا أحد من آبائي » أي ما صاموه فرضاً واجباً ؛ تكذيباً لقول من زعم أنّه فرض ، وإنّما كلّفوا بصومه سنّة ، فيها فضل ، وليس على من لم يصمه شي‌ء [5].

ونحواً منه ذكر الشيخ ، وذكر : أنّ أبا الخطّاب لعنه الله تعالى وأصحابه يذهبون إلى أنّ صوم شعبان فريضة وذكر : أنّ الأخبار التي تضمّنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان [6] فالمراد به النهي عن الوصال ، الذي بيّنا فيما مضى أنّه محرّم [7].


[1] الوسائل 10 : 471 و 485 أبواب الصوم المندوب ب 26 و 28.

[2] التهذيب 4 : 309 ، الوسائل 10 : 491 أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 17.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573.

[4] الكافي 4 : 91 ذيل الحديث 6 ، الوسائل 10 : 487 أبواب الصوم المندوب ب 28 ح 6.

[5] الكافي 4 : 91 ذيل حديث 6 وما بين المعقوفين من المصدر.

[6] الوسائل 10 : 495 أبواب الصوم المندوب ب 29.

[7] راجع التهذيب 4 : 309.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست