responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 452

ولو لا ظهور اتّفاق الأصحاب على اشتغال ذمّة الولي بشي‌ء ما هنا ، لكان القول ببراءتها متعيّناً ؛ لعدم دليل على شي‌ء من الأقوال ، حتى قول الحلّي ، لعدم دليل عليه بالخصوص ، والأصل أيضاً ينفيه ، لكن شبهة الإجماع دَعَتْنا إلى قبوله بعد ما ظهر فساد قول غيره بمخالفته بالأصل ، مع ضعف الدليل الخاص المستدلّ به عليه.

ثم إنّ ظاهر العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية ؛ وظاهرها تعيّن ما فيها.

( الرابعة : قاضي رمضان مخيّر ) : في الإفطار مع سعة الوقت ( حتى تزول الشمس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها.

منها : في الذي يقضي شهر رمضان « أنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار » [1].

خلافاً لظاهر العماني ، والحلبي ، فلا خيار [2] ؛ لعموم النهي عن إبطال العمل [3] ، ويخصّص بما مرّ ، للصحيح [4] وغيره [5] ، وحُمِلا على الاستحباب أو على ضيق الوقت جمعاً [6].


[1] التهذيب 4 : 280 / 849 ، الإستبصار 2 : 122 / 396 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 4.

[2] نقله عن العماني في المختلف : 247 ، الحلبي في الكافي : 184.

[3] محمد : 33.

[4] التهذيب 4 : 186 / 522 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 6.

[5] التهذيب 4 : 28 / 846 ، الإستبصار 2 : 212 / 393 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.

[6] راجع الذخيرة : 509.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست