اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 451
للخبر : « إذا مات
رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّةٍ فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ، ويقضي
الشهر الثاني » [1].
وفيه ضعف سنداً.
خلافاً للحلّي ،
فأوجب قضاءهما ، إلاّ؟ أن يكونا من كفّارة مخيّرة ، فيتخيّر بينه وبين العتق أو
الإطعام من مال الميّت [2] وجماعة [3].
ولا يخلو عن قرب ،
استناداً في وجوب القضاء إلى عموم جملة من النصوص الواردة في أصل المسألة ، ومورد
أكثرها وإن كان قضاء رمضان خاصّةً إلاّ أنّ في الجواب ما هو ظاهر في العموم ، مع
أنّه لا قائل بتخصيص الحكم بالمورد ، بل يتعدّى عنه ولو في الجملة إجماعاً ،
فتأمّل.
وفي التخيير بينه
غيره إلى الأصل السلم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا الخبر السابق ، وقد عرفت جوابه ،
مع عدم معلومية انصرافه إلى المخيّرة ، بل ظاهره غيرها ، كما صرّح به في الذخيرة [4].
وبمثله يجاب عن
إطلاق النصوص الواردة في أصل المسألة ، فإنّ أكثرها مختصّة بقضاء شهر رمضان ،
وبعضها ظاهر في الصوم المتعيّن لا المخيّر.
ومن هنا يظهر ضعف
القول بوجوب القضاء مطلقاً ، كما اختاره بعض متأخّري أصحابنا [5].
[1] الكافي 4 :
124 / 6 ، التهذيب 4 : 249 / 742 ، الوسائل 10 : 334 أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح
1.