responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 451

للخبر : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّةٍ فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني » [1].

وفيه ضعف سنداً.

خلافاً للحلّي ، فأوجب قضاءهما ، إلاّ؟ أن يكونا من كفّارة مخيّرة ، فيتخيّر بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميّت [2] وجماعة [3].

ولا يخلو عن قرب ، استناداً في وجوب القضاء إلى عموم جملة من النصوص الواردة في أصل المسألة ، ومورد أكثرها وإن كان قضاء رمضان خاصّةً إلاّ أنّ في الجواب ما هو ظاهر في العموم ، مع أنّه لا قائل بتخصيص الحكم بالمورد ، بل يتعدّى عنه ولو في الجملة إجماعاً ، فتأمّل.

وفي التخيير بينه غيره إلى الأصل السلم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا الخبر السابق ، وقد عرفت جوابه ، مع عدم معلومية انصرافه إلى المخيّرة ، بل ظاهره غيرها ، كما صرّح به في الذخيرة [4].

وبمثله يجاب عن إطلاق النصوص الواردة في أصل المسألة ، فإنّ أكثرها مختصّة بقضاء شهر رمضان ، وبعضها ظاهر في الصوم المتعيّن لا المخيّر.

ومن هنا يظهر ضعف القول بوجوب القضاء مطلقاً ، كما اختاره بعض متأخّري أصحابنا [5].


[1] الكافي 4 : 124 / 6 ، التهذيب 4 : 249 / 742 ، الوسائل 10 : 334 أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح 1.

[2] السرائر 1 : 398.

[3] منهم صاحب المدارك 6 : 230 ، وانظر مجمع الفائدة 5 : 279.

[4] الذخيرة : 529.

[5] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 78.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست