اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 452
ولو لا ظهور
اتّفاق الأصحاب على اشتغال ذمّة الولي بشيء ما هنا ، لكان القول ببراءتها
متعيّناً ؛ لعدم دليل على شيء من الأقوال ، حتى قول الحلّي ، لعدم دليل عليه
بالخصوص ، والأصل أيضاً ينفيه ، لكن شبهة الإجماع دَعَتْنا إلى قبوله بعد ما ظهر
فساد قول غيره بمخالفته بالأصل ، مع ضعف الدليل الخاص المستدلّ به عليه.
ثم إنّ ظاهر
العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية ؛ وظاهرها تعيّن ما فيها.
(
الرابعة : قاضي رمضان مخيّر ) : في الإفطار مع سعة الوقت ( حتى تزول الشمس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للأصل ،
والمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها.
منها : في الذي
يقضي شهر رمضان « أنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل
بالخيار » [1].
خلافاً لظاهر
العماني ، والحلبي ، فلا خيار [2] ؛ لعموم النهي عن إبطال العمل [3] ، ويخصّص بما مرّ
، للصحيح [4] وغيره [5] ، وحُمِلا على الاستحباب أو على ضيق الوقت جمعاً [6].