responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 437

به في نحو الصحيح : « إن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً وتصدّق عن الأول » [1].

وفيه نظر ؛ لوجوب حمله على ما مرّ ، حَملَ المطلق على المقيّد.

( ولو ترك القضاء تهاوناً ) بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت ، أو عزم فلمّا ضاق الوقت عزم على عدمه ( صام الحاضر وقضى الأول ) قطعاً.

( وكفّر عن كلّ يوم منه بمُدّ ) وجوباً على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا وجملة من قدمائهم أيضاً [2].

عدا الحلّي ، فلم يوجبه هنا ولا فيما مضى [3].

وهو مع ندوره الأخبارُ المتقدّمة مع استفاضتها وصحّة جملة منها واشتهارها حجّة على خلافه. والخبر المخالف لها [4] مع ضعفه سنداً مطروح ، أو مؤوّل بما يؤول إليها جمعاً ، وإن أمكن الجمع بحملها على الاستحباب. إلاّ أنّ الأول أولى ؛ لرجحانها بما مضى ، فينبغي صرف التوجيه إلى هذا.

( الثانية : يقضي عن الميّت ) الذكر ( أكبر أولاده ) الذكر ( ما تركه من صيام ، لمرضٍ وغيره ) من الأعذار الشرعية إذا كان ( ممّا تمكّن من


[1] الكافي 4 : 119 / 2 ، الفقيه 2 : 95 / 429 ، التهذيب 4 : 250 / 744 ، الإستبصار 2 : 111 / 362 ، الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2.

[2] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 240 ، الصدوق في المقنع : 514 وانظر النهاية : 158.

[3] السرائر 1 : 397.

[4] التهذيب 4 : 252 / 749 ، الإستبصار 2 : 111 / 365 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست