اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 438
قضائه ولم يقضه ).
بلا خلاف ظاهر
إلاّ من العماني ، فأوجب الصدقة عنه [1] ، وللمرتضى في الانتصار ، فأوجبها إن خلّف مالاً ، وإلاّ
فعلى وليّه القضاء [2].
وادّعى الأول
تواتر الأخبار بذلك ، وشذوذ ما عليه الأصحاب قاطبةً عداهما.
ولا ريب في وهن
هذه الدعوى بقسميها :
أمّا الثانية :
فلما يظهر من تتبّع الفتاوي ، حتى أنّ الشيخ في الخلاف والحلّي في السرائر [3] ادّعيا الإجماع
على القضاء [4] ، وغزاه في المنتهى إلى علمائنا أيضاً [5] ، من غير أن يذكر
قوله من أحد من علمائنا أصلاً ، مؤذناً بكون خلافه إجماعياً. وكذلك المرتضى في
كتابه الذي مضى ، لكن على التفصيل الذي قدّمناه عنه.
وكذلك الأُولى ،
فإنّ الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر بل لعلّها متواترة مصرّحة بثبوت القضاء
[6] وإن اختلفت في الدلالة على ثبوته ووجوبه في الجملة أو مطلقاً ، ومع ذلك فهي
مخالفة لما عليه جمهور العامّة كما صرّح به جماعة [7].