responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 438

قضائه ولم يقضه ).

بلا خلاف ظاهر إلاّ من العماني ، فأوجب الصدقة عنه [1] ، وللمرتضى في الانتصار ، فأوجبها إن خلّف مالاً ، وإلاّ فعلى وليّه القضاء [2].

وادّعى الأول تواتر الأخبار بذلك ، وشذوذ ما عليه الأصحاب قاطبةً عداهما.

ولا ريب في وهن هذه الدعوى بقسميها :

أمّا الثانية : فلما يظهر من تتبّع الفتاوي ، حتى أنّ الشيخ في الخلاف والحلّي في السرائر [3] ادّعيا الإجماع على القضاء [4] ، وغزاه في المنتهى إلى علمائنا أيضاً [5] ، من غير أن يذكر قوله من أحد من علمائنا أصلاً ، مؤذناً بكون خلافه إجماعياً. وكذلك المرتضى في كتابه الذي مضى ، لكن على التفصيل الذي قدّمناه عنه.

وكذلك الأُولى ، فإنّ الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر بل لعلّها متواترة مصرّحة بثبوت القضاء [6] وإن اختلفت في الدلالة على ثبوته ووجوبه في الجملة أو مطلقاً ، ومع ذلك فهي مخالفة لما عليه جمهور العامّة كما صرّح به جماعة [7].


[1] كما حكاه عنه في المختلف : 241.

[2] الانتصار : 70.

[3] الخلاف 2 : 208 ، السرائر 1 : 395.

[4] وكذا الفاضل في المختلف ص : 305 في كتاب الحج في صيام بدل الهدي. ( منه ; ).

[5] المنتهى 2 : 604.

[6] الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23.

[7] منهم الشيخ في الخلاف 2 : 208 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 604.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست