اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 436
للأصل ، مع عدم
تقصيره في الفوات ، لسعة الوقت ابتداءً وعروض العذر إضراراً ، ومعه يبعد التكفير
جدّاً ، إذ هو لستر الذنب غالباً ، والنادر كالعدم.
وللصحيح : « إن
كان برئ ثم تواني قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كلّ يوم
بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه » الحديث [1].
ونحوه خبران آخران
، مرويّ أحدهما عن تفسير العيّاشي بزيادة التعليل بقوله : « من أجل أنّه ضيّع ذلك
الصيام » [2] وبُدّل التواني بالتهاون في الثاني [3].
وقريب منها خبر
ثالث [4] ، لعلّه لا يخلو عن قصور في سند ، ونوع إجمال في دلالة ، وتقريبها فيما عداه
واضح ؛ لاشتراط التكفير فيها أجمع بالتهاون والتواني ، وشيء منهما لا يصدق فيما
نحن فيه.
خلافاً للمحكي عن
الصدوقين والعماني ، فأطلقوا التكفير بالتأخير [5] ، بحيث يشمله وما يأتي ، وهو خيرة جماعةٍ من المتأخّرين [6] ؛ لإطلاق الأمر