responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 436

للأصل ، مع عدم تقصيره في الفوات ، لسعة الوقت ابتداءً وعروض العذر إضراراً ، ومعه يبعد التكفير جدّاً ، إذ هو لستر الذنب غالباً ، والنادر كالعدم.

وللصحيح : « إن كان برئ ثم تواني قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه » الحديث [1].

ونحوه خبران آخران ، مرويّ أحدهما عن تفسير العيّاشي بزيادة التعليل بقوله : « من أجل أنّه ضيّع ذلك الصيام » [2] وبُدّل التواني بالتهاون في الثاني [3].

وقريب منها خبر ثالث [4] ، لعلّه لا يخلو عن قصور في سند ، ونوع إجمال في دلالة ، وتقريبها فيما عداه واضح ؛ لاشتراط التكفير فيها أجمع بالتهاون والتواني ، وشي‌ء منهما لا يصدق فيما نحن فيه.

خلافاً للمحكي عن الصدوقين والعماني ، فأطلقوا التكفير بالتأخير [5] ، بحيث يشمله وما يأتي ، وهو خيرة جماعةٍ من المتأخّرين [6] ؛ لإطلاق الأمر‌


[1] الكافي 4 : 119 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 743 ، الإستبصار 2 : 110 / 361 ، الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1.

[2] تفسير العياشي 1 : 79 / 178 ، الوسائل 10 : 339 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 11.

[3] التهذيب 4 : 251 / 746 ، الإستبصار 2 : 111 / 364 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6.

[4] الكافي 4 : 120 / 3 ، التهذيب 4 : 251 / 745 ، الإستبصار 2 : 111 / 363 ، الوسائل 10 : 336 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 3.

[5] حكاه عنهم في المختلف : 240 ؛ وانظر المقنع : 64.

[6] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 ، وصاحب المدارك 6 : 218 والذخيرة : 527.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست