responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 419

بعنوان المظنّة فغير كاف ؛ لما عرفته غير مرّة [1].

وإن كان بعنوان القطع ، فعلى تقدير تسليمه لا يستلزم صحّة هذا الحساب ؛ لجواز الاختلاف [2].

ولو سُلِّم فلا وجه للفرق بين هذه الصورة وما إذا لم تغمّ شهور السنة ، مع أنّهم قد فرّقوا بينهما.

( وفي العمل ) لمعرفة حلال الشهر ( برؤيته قبل الزوال ) أم العدم ( تردّد ) للماتن هنا وفي المعتبر [3] ، قيل [4] : ينشأ من الأصل ودلالة جملة من النصوص على الثاني.

كالصحيح : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه عدل من‌


[1] من عدم جواز الاعتماد على المظنة في معرفة الأهلَّة. ( منه ; ).

[2] وإلى هذا يشير كلام الشيخ في الاستبصار في جملة كلام له في الرد على القول بالعدد فقال : وأما القول بأنَّ السنة ثلثمائة وأربعة وخمسون يوماً من قبل أن السموات والأرض خلقن في ستة أيام اختزلت من ثلثمائة وستين يوماً لا يفيد أن يكون شهر منها بعينه أبداً ثلاثين يوماً بل يقتضي أنّ الستة أيام تتفرق في الشهور كلها على غير تفصيل وتعيين لما يكون ناقصاً منها مما يتفق كونه على التمام بدلاً من كونه على النقصان. وأما القول بأنَّ شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام وشهر ناقص لا يوجب أيضاً دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادّعاه ولا في شعبان ما حكم به من نقصانه على كل حال لأنّها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال والنقصان ، لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام ، بل لا ينكر أن يتفق فيها شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة أشهر أيضاً كما وصفناه ، ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأنَّ فيها شهراً ناقصاً وشهراً تاماً ؛ إذ ليس لي صريح ذلك الاتصال ولا الانفصال. ( منه ; ). انظر الاستبصار 2 : 71 72.

[3] المعتبر 2 : 689.

[4] التنقيح الرائع 1 : 378 ، وانظر المدارك 6 : 179.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست