responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 420

المسلمين ، فإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار فأتمّوا الصيام إلى الليل ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوماً ثم أفطروا » [1].

والخبر « من رأى هلال شوّال نهاراً في رمضان فليتمّ صيامه » [2].

وفي آخر : كتبتُ إليه 7 جعلتُ فداك ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان ، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، أفترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب 7 : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إذا كان تامّاً رُئي قبل الزوال » [3].

ومن إطلاق ما دلّ على أنّ الصوم للرؤية والفطر للرؤية [4] ، الشامل لمفروض المسألة ، مضافاً إلى دلالة جملة أُخرى من النصوص على الأول ، كالصحيح [5] والموثق [6] : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة ».

وإلى هذا القول مال جملة من متأخّري المتأخّرين [7] ، وفاقاً للمرتضى‌


[1] الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الإستبصار 2 : 73 / 222 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1 ، بتفاوت.

[2] التهذيب 4 : 178 / 492 ، الإستبصار 2 : 73 / 223 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2.

[3] التهذيب 4 : 177 / 490 ، الاستبصار 2 : 73 / 221 ، بتفاوت ، الوسائل 10 : 279 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 4.

[4] الوسائل 10 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.

[5] الكافي 4 : 78 / 10 ، التهذيب 4 : 176 / 488 ، الإستبصار 2 : 73 / 225 ، الوسائل 10 : 280 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 6.

[6] التهذيب 4 : 176 / 489 ، الإستبصار 2 : 74 / 226 ، الوسائل 10 : 279 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 5.

[7] منهم صاحب المنتقى 2 : 479 ، وصاحب الذخيرة : 533 ، وصاحب المفاتيح 1 : 257.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست