responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 418

فلعلّه لمجرّد الجمع بين النصوص ، وإلاّ فلا شاهد عليه ، مع أنّ الجمع بينها بذلك فرع المقاومة ، وهي في المقام مفقودة كما عرفته.

وللمحكي في التنقيح عن الإسكافي في الأخيرة [1] ؛ للنصوص المستفيضة [2] ، ومنها الرضوي [3].

وهي ما بين ضعيفة السند أو قاصره ، فلا تعارض ما قدّمناه من الأدلّة ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة على استحباب صوم الخامس بنيّة شعبان احتياطاً.

وهو أولى ممّا حملها عليه جماعة من التقييد بصورة ما إذا غمّت شهور السنة [4] ؛ لعدم قبول بعضها له ، وفيه : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأيّ يومٍ تصوم؟ قال : « انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية ، وصم يوم الخامس » [5].

مع عدم دليل عليه ، عدا ما في المختلف من أنّ العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة ثلاثين ثلاثين ، فلا يجوز بناء السنة على ما يُعلَم انتفاؤه ، وإنّما يُبنى على مجاري العادات ، والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة [6].

وفيه : أنّ قضاء العادة بتفاوت هذا العدد في شهور السنة إن كان‌


[1] التنقيح الرائع 1 : 377.

[2] الوسائل 10 : 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10.

[3] فقه الرضا 7 : 209 ، المستدرك 7 : 416 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 2.

[4] كما في التهذيب 4 : 179.

[5] الكافي 4 : 80 / 1 ، التهذيب 4 : 179 / 496 ، الإستبصار 2 : 76 / 230 ، الوسائل 10 : 283 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 3 ، ورواها في المقنع : 59 ( وفي الجميع بتفاوت ).

[6] المختلف : 236.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست