اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 401
وخصوص جملة :
كالصحيح : عن
الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر ، قال : « فريضة؟ » قلت : لا ، ولكنّه تطوّع
كما نتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول اليوم وغداً؟ » قلت : نعم ، قال : « لا تصم » [1].
والموثّق : « إذا
سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضةً كان أو غيره ، والصوم في
السفر معصية » [2].
لكن ربّما يقال :
إنّ المفهوم من الصحيحة الفرق بين الصوم الفريضة والنافلة ؛ لسؤاله 7 في مقام الجواب
عن كون صومه أيّهما ، ولو لا الفرق لاتّجه الجواب ب : « لا تصم » مطلقاً من غير
استفسار.
فهو أوضح شاهد على
الفرق ، وليس إلاّ كون النهي في النافلة للكراهة ؛ إذ لا فارق آخر بينهما غيره
إجماعاً.
فما عليه الأكثر
لعلّه أظهر ، سيّما مع تأيّده بصريح الخبرين ، والصحيح : سمعت أبا الحسن 7 يقول : « كان أبي
يصوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ، ويأمر بظلّ مرتفع ، فيضرب له فيغتسل ممّا
يبلغ منه الحرّ » [3].
وإنْ ضعف دلالة
هذا باحتمال كون صومه عليه 7 لعدم بلوغ المسافة حدّا يجب فيه التقصير ، فتدبّر.
[1] التهذيب 4 :
235 / 690 ، الإستبصار 2 : 102 / 332 ، الوسائل 10 : 202 من يصح منه الصوم ب 12 ح
2.
[2] التهذيب 4 :
328 / 1022 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 8.