responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 401

وخصوص جملة :

كالصحيح : عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر ، قال : « فريضة؟ » قلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما نتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول اليوم وغداً؟ » قلت : نعم ، قال : « لا تصم » [1].

والموثّق : « إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضةً كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » [2].

لكن ربّما يقال : إنّ المفهوم من الصحيحة الفرق بين الصوم الفريضة والنافلة ؛ لسؤاله 7 في مقام الجواب عن كون صومه أيّهما ، ولو لا الفرق لاتّجه الجواب ب : « لا تصم » مطلقاً من غير استفسار.

فهو أوضح شاهد على الفرق ، وليس إلاّ كون النهي في النافلة للكراهة ؛ إذ لا فارق آخر بينهما غيره إجماعاً.

فما عليه الأكثر لعلّه أظهر ، سيّما مع تأيّده بصريح الخبرين ، والصحيح : سمعت أبا الحسن 7 يقول : « كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ، ويأمر بظلّ مرتفع ، فيضرب له فيغتسل ممّا يبلغ منه الحرّ » [3].

وإنْ ضعف دلالة هذا باحتمال كون صومه عليه 7 لعدم بلوغ المسافة حدّا يجب فيه التقصير ، فتدبّر.


[1] التهذيب 4 : 235 / 690 ، الإستبصار 2 : 102 / 332 ، الوسائل 10 : 202 من يصح منه الصوم ب 12 ح 2.

[2] التهذيب 4 : 328 / 1022 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 8.

[3] التهذيب 40 : 298 / 901 ، الإستبصار 2 : 133 / 433 ، الوسائل 10 : 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست