وهذه الأقوال مع
ندورها ومتروكيتها ، كما صرّح به في الدروس والمنتهى [5] لم أقف على دليلٍ
على شيء منها ، فلا إشكال في ضعفها.
(
إلاّ أن يكون سفره أكثر من حضره ، أو يعزم الإقامة عشرة أيّام ) فإنّه يصوم في المقامين وما في المقامين وما في حكمهما
قطعاً ، كما أنّه يتمّ الصلاة فيهما.
وأمّا المندوب :
ففيه أقوال ، ثالثها الكراهة ، وعليها الأكثر ، عملاً بالخبرين الصريحين في الجواز
[6] ، إلاّ أنّهما ضعيفاً السند ، غير معلومي الجابر حتى الشهرة ، لكونها متأخّرة
، وأمّا القديمة فهي على المنع مطلقاً ، كما يستفاد من المفيد في المقنعة [7].
فيشكل الخروج بهما
عن مقتضى إطلاق النصوص المستفيضة ،