responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 400

وخاصة بجملةٍ منها ، كالنذر وغيره.

خلافاً للمرتضى في النذر المعيّن وإن لم يقيّد بالسفر [1] ؛ لما مرّ. وجوابه قد ظهر.

وللمفيد فيما حكاه عنه الفاضلان في المعتبر والمختلف [2] وغيرهما [3] في مطلق الواجب عدا رمضان.

وللصدوقين في جزاء الصيد [4].

وهذه الأقوال مع ندورها ومتروكيتها ، كما صرّح به في الدروس والمنتهى [5] لم أقف على دليلٍ على شي‌ء منها ، فلا إشكال في ضعفها.

( إلاّ أن يكون سفره أكثر من حضره ، أو يعزم الإقامة عشرة أيّام ) فإنّه يصوم في المقامين وما في المقامين وما في حكمهما قطعاً ، كما أنّه يتمّ الصلاة فيهما.

وأمّا المندوب : ففيه أقوال ، ثالثها الكراهة ، وعليها الأكثر ، عملاً بالخبرين الصريحين في الجواز [6] ، إلاّ أنّهما ضعيفاً السند ، غير معلومي الجابر حتى الشهرة ، لكونها متأخّرة ، وأمّا القديمة فهي على المنع مطلقاً ، كما يستفاد من المفيد في المقنعة [7].

فيشكل الخروج بهما عن مقتضى إطلاق النصوص المستفيضة ،


[1] حكاه عنه في المختلف : 229.

[2] المعتبر 2 : 685 ، المختلف : 229.

[3] كالمهذب البارع 2 : 51 ، والتنقيح الرائع 1 : 372.

[4] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 229 ، الصدوق في المقنع : 63.

[5] الدروس 1 : 27 ، المنتهى 2 : 586.

[6] الكافي 4 : 130 / 1 و 5 ، التهذيب 4 : 236 / 692 و 693 ، الاستبصار 2 : 102 / 334 و 335 ، الوسائل 10 : 203 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 4 و 5.

[7] المقنعة : 350.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست