responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 402

وكيف كان ، فلا ريب أنّ المنع مطلقاً أحوط ، إلاّ ثلاثة أيّام الحاجة عند قبر النبي 6 ؛ للصحيح [1].

وألحقَ المفيد مشاهد الأئمة : [2] ، والصدوقان والحلّي الاعتكافَ في المساجد الأربعة [3]. ولم أعرف دليلهما.

( والصبي المميّز ) وكذا الصبيّة فيما قطع به الأصحاب ( يؤخذ ب ) الصوم ( الواجب لسبع سنين استحباباً مع الطاقة ) وفاقاً لجماعة ، ومنهم : الشيخ في المبسوط ، والماتن في الشرائع ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والشهيدان في الدروس واللمعتين [4].

ولكن جعل جملة منهم السبع مبدأ التشديد ، ومبدأ الأخذ قبله [5].

ومستندهم مطلقاً غير واضح ، عدا الصحيح : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ما كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك وأقلّ ، وإذا غلبهم العطش والغَرَث [6] أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » [7].


[1] التهذيب 6 : 16 / 35 ، الوسائل 14 : 350 أبواب المزار وما يناسبه ب 11 ح 1.

[2] المقنعة : 350.

[3] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 230 ، الصدوق في المقنع : 63 ، الحلي في السرائر 1 : 394.

[4] المبسوط 1 : 266 ، الشرائع 1 : 198 ، المختلف : 234 ، القواعد : 68 ، الدروس 1 : 268 ، الروضة 2 : 105.

[5] كالمحقّق في الشرائع 1 : 198 ، والعلامة في القواعد 1 : 68.

[6] الغَرَث : الجوع مجمع البحرين 2 : 260.

[7] الكافي 4 : 124 / 1 ، الفقيه 1 : 182 / 861 ، التهذيب 2 : 380 / 1582 ، الإستبصار 1 : 409 / 1564 ، الوسائل 1 : 234 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3 بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست