اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 402
وكيف كان ، فلا
ريب أنّ المنع مطلقاً أحوط ، إلاّ ثلاثة أيّام الحاجة عند قبر النبي 6 ؛ للصحيح [1].
وألحقَ المفيد
مشاهد الأئمة :[2] ، والصدوقان والحلّي الاعتكافَ في المساجد الأربعة [3]. ولم أعرف
دليلهما.
(
والصبي المميّز ) وكذا الصبيّة فيما قطع به الأصحاب ( يؤخذ ب ) الصوم
( الواجب لسبع سنين استحباباً مع الطاقة ) وفاقاً لجماعة ، ومنهم : الشيخ في المبسوط ، والماتن في
الشرائع ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والشهيدان في الدروس واللمعتين [4].
ولكن جعل جملة
منهم السبع مبدأ التشديد ، ومبدأ الأخذ قبله [5].
ومستندهم مطلقاً
غير واضح ، عدا الصحيح : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما
أطاقوا من صيام اليوم ما كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك وأقلّ ، وإذا غلبهم
العطش والغَرَث [6] أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا
كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » [7].
[1] التهذيب 6 :
16 / 35 ، الوسائل 14 : 350 أبواب المزار وما يناسبه ب 11 ح 1.