responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 392

( الثالث )

في بيان ( من يصحّ منه ) الصوم.

( و ) اعلم أنّه ( يعتبر في ) صحة صوم ( الرجل : العقل ، والإسلام ).

( وكذا ) يعتبران ( في ) صوم ( المرأة مع ) شرط زائد ، وهو : ( اعتبار الخلوّ من الحيض والنفاس ).

( فلا يصحّ من الكافر ) بأنواعه ؛ لعدم تأتّي قصد القربة وامتثال الأمر به منه ، لإنكاره له ، مع أنّه شرط في الصحّة إجماعاً نصّاً وفتوى ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط تحقيقاً للشرطية.

( وإن وجب عليه ) عندنا ؛ بناءً على أنّه مكلّف بالفروع ، كما حُقّق في محلّه مستقصًى ، وفي المنتهى : أنّه مذهب علمائنا [1] أجمع :

( ولا من المجنون ).

قال في المنتهى : لأنّ التكليف يستدعي العقل ، لأنّ تكليف غير العاقل قبيح ، ولقوله 7 : « وعن المجنون حتى يُفيق » [2].

ولا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي به بلا خلاف ؛ لأنّه غير مميّز ، بخلاف الصبي فإنّه مميّز ، فكان للتكليف في حقّه فائدة ، بخلاف المجنون.

هذا إذا كان جنونه مطبقاً. أمّا لو أفاق وقتاً دون وقت ، فإن كانت إفاقته يوماً كاملاً وجب عليه الصيام فيه ؛ لوجود المقتضي بشرطه وهو العقل ذلك اليوم ، وعدم المانع وهو عدم التعقّل ؛ ولأنّ صوم كلّ يومٍ عبادة‌


[1] المنتهى 2 : 585.

[2] الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست