اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 392
( الثالث )
في بيان (
من يصحّ منه ) الصوم.
(
و ) اعلم أنّه ( يعتبر في ) صحة صوم
( الرجل : العقل ، والإسلام ).
(
وكذا ) يعتبران ( في ) صوم
( المرأة مع ) شرط زائد ، وهو : (
اعتبار الخلوّ من الحيض والنفاس ).
(
فلا يصحّ من الكافر ) بأنواعه ؛ لعدم تأتّي قصد القربة وامتثال الأمر به منه ، لإنكاره له ، مع أنّه
شرط في الصحّة إجماعاً نصّاً وفتوى ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط تحقيقاً
للشرطية.
(
وإن وجب عليه ) عندنا ؛ بناءً على أنّه مكلّف بالفروع ، كما حُقّق في محلّه مستقصًى ، وفي
المنتهى : أنّه مذهب علمائنا [1] أجمع :
( ولا من المجنون ).
قال في المنتهى :
لأنّ التكليف يستدعي العقل ، لأنّ تكليف غير العاقل قبيح ، ولقوله 7 : « وعن المجنون
حتى يُفيق » [2].
ولا يؤمر بالصوم
كما يؤمر الصبي به بلا خلاف ؛ لأنّه غير مميّز ، بخلاف الصبي فإنّه مميّز ، فكان
للتكليف في حقّه فائدة ، بخلاف المجنون.
هذا إذا كان جنونه
مطبقاً. أمّا لو أفاق وقتاً دون وقت ، فإن كانت إفاقته يوماً كاملاً وجب عليه
الصيام فيه ؛ لوجود المقتضي بشرطه وهو العقل ذلك اليوم ، وعدم المانع وهو عدم
التعقّل ؛ ولأنّ صوم كلّ يومٍ عبادة