responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 393

بانفراده ، فلا يؤثّر فيه ما يزيل الحكم عن غيره [1].

( و ) لا من ( المغمى عليه ، ولو سبقت منه عنه النيّة ، على الأشبه ).

وعليه الأكثر ، كما في المنتهى وغيره [2] ، وفي شرح الشرائع للصيمري والذخيرة : أنّه المشهور بين الأصحاب [3].

قيل : لأنّ زوال العقل مسقط للتكليف ، فلا يصحّ منه مع السقوط ؛ وأنّ كلّ ما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه ، كالجنون والحيض ؛ وأنّ سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم ، والأول ثابت على ما يأتي ، فيثبت الثاني [4].

وأُجيب عن الأول : بمنع الكبرى مستنداً بالنائم.

وعن الثاني : بمنع كون الإغماء في جميع النهار مع سبق النيّة مفسداً للصوم ، فإنّه أول البحث.

وعن الثالث : بمنع الاستلزام المذكور.

وهذه الأجوبة حسنة إلاّ الأوّل ؛ لابتنائه على عدم الفرق بين النوم والإغماء ، مع أنّ الفرق بينهما واضح ، كما نبّه عليه جماعة ، منهم شيخنا في المسالك ، وقد أطنب الكلام فيه بما لا مزيد عليه [5].

أو أشار بـ : « الأشبه » إلى خلاف المفيد والمرتضى ، حيث صحّحا صومه مع سبق النيّة ، ونفيا عنه القضاء حينئذ [6].


[1] المنتهى 2 : 585.

[2] المنتهى 2 : 585 ، وانظر المدارك 6 : 331.

[3] الذخيرة : 525.

[4] قال به العلامة في المنتهى 2 : 585.

[5] المسالك 1 : 74.

[6] المفيد في المقنعة : 352 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 57.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست