اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 391
وضعف السند مجبور
بعمل الأكثر ، بل الإجماع ، كما في الخلاف وفي المنتهى والتنقيح [1].
وعن المعتبر :
أنّها وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على صحّة مضمونها ،
مع ظهور الفتوى بها ، ونسبة الفتوى إلى الأئمّة : ، وإذا عُرِف ذلك لم يعتدّ بالناقلين ؛ إذ يُعلَم أقوال
أرباب المذاهب بنقل أتباعهم وإن استندت في الأصل إلى الضعفاء [2]. انتهى. وهو حسن.
وإطلاق الرواية بل
عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق في المرأة بين كونها كونها زوجةً
دائمة أو منقطعة ، وبه صرّح جماعة [3] ، من غير خلاف بينهم أجده.
وفي التحمّل عن
الأمة والأجنبية ، وتحمّل المرأة لو أكرهته ، وتحمّل الأجنبي لو أكرههما ،
والنائمة ، اختلاف بين الأصحاب وإشكال.
ومقتضى الأصل :
العدم ، حتى في الأمة والأجنبي ؛ لمنع الأولوية في الأخير بعد قوّة احتمال مانعية
عظم الذنب قبوله للتكفير ، سيّما مع وجود النظير ، ومنع صدق المرأة مضافة إليه
حقيقةً على الأمة عرفاً وعادة.
ولكن الأحوط :
التحمّل في الجميع ، ولا سيّما ما صرّحنا فيه بالعدم ؛ لقوّة الشبهة فيه ، خصوصاً
الأمة ، لتسميتها امرأة حقيقةً لغةً ، وهو مقدّم على العرف والعادة على قول جماعة
لا يخلو عن قوّة.