responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 391

وضعف السند مجبور بعمل الأكثر ، بل الإجماع ، كما في الخلاف وفي المنتهى والتنقيح [1].

وعن المعتبر : أنّها وإن كانت ضعيفة السند إلاّ أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على صحّة مضمونها ، مع ظهور الفتوى بها ، ونسبة الفتوى إلى الأئمّة : ، وإذا عُرِف ذلك لم يعتدّ بالناقلين ؛ إذ يُعلَم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم وإن استندت في الأصل إلى الضعفاء [2]. انتهى. وهو حسن.

وإطلاق الرواية بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق في المرأة بين كونها كونها زوجةً دائمة أو منقطعة ، وبه صرّح جماعة [3] ، من غير خلاف بينهم أجده.

وفي التحمّل عن الأمة والأجنبية ، وتحمّل المرأة لو أكرهته ، وتحمّل الأجنبي لو أكرههما ، والنائمة ، اختلاف بين الأصحاب وإشكال.

ومقتضى الأصل : العدم ، حتى في الأمة والأجنبي ؛ لمنع الأولوية في الأخير بعد قوّة احتمال مانعية عظم الذنب قبوله للتكفير ، سيّما مع وجود النظير ، ومنع صدق المرأة مضافة إليه حقيقةً على الأمة عرفاً وعادة.

ولكن الأحوط : التحمّل في الجميع ، ولا سيّما ما صرّحنا فيه بالعدم ؛ لقوّة الشبهة فيه ، خصوصاً الأمة ، لتسميتها امرأة حقيقةً لغةً ، وهو مقدّم على العرف والعادة على قول جماعة لا يخلو عن قوّة.


[1] الخلاف 2 : 182 ، المنتهى 2 : 581 ، التنقيح 1 : 37.

[2] المعتبر 2 : 681.

[3] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 74 ، والسبزواري في الذخيرة : 512 ، وصاحب الحدائق 13 : 237.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست