responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 390

بخمسين سوطاً ، ولا شي‌ء عليها حتّى القضاء.

بلا خلافٍ إلاّ من العماني ، فأوجبه عليها [1].

وهو مع ندوره ، لم أعرف له مستنداً ، بعد فرض كونها مكرهة ؛ بناءً على ما مرّ من صحّة صوم المكره ، وأنّه لا شي‌ء عليه أصلاً [2].

( ولو طاوعته ) ولو في الأثناء ( كان على كلّ واحدٍ منهما كفّارة ) عن نفسه ، زيادةً على القضاء.

( ويعزّران ) أي كلّ منهما بنصف ما مضى.

بلا خلاف ولا إشكال في هذا [3] ؛ لإقدام كلّ منهما على الموجب اختياراً.

وإنّما هما [4] في اجتماع الكفّارتين على المكرِه لها ؛ لمخالفته الأُصول ؛ بناءً على أنّه لا كفّارة ولا قضاء على المكرَهة ، لصحّة صومها ، فلا وجه لتحمّل الكفّارة عنها.

ولذا نفي عنه العماني الكفّارة عنها ، كما عزاه في المختلف إلى ظاهره [5] ، ولكن باقي الأصحاب على خلافه.

وإيجابهما عليه للنصّ : في رجلٍ أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً وضُربت خمسة وعشرين سوطاً » [6].


[1] نقله عنه في المختلف : 223.

[2] راجع ص : 2527.

[3] أي لزوم القضاء والكفّارة على كلّ منهما ( منه ; ).

[4] أي الخلاف والإشكال.

[5] المختلف : 223.

[6] الكافي 4 : 103 / 9 ، الفقيه 2 : 73 / 313 ، التهذيب 4 : 215 / 625 ، المقنعة : 348 ، الوسائل 10 : 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست