وهو مع ندوره ، لم
أعرف له مستنداً ، بعد فرض كونها مكرهة ؛ بناءً على ما مرّ من صحّة صوم المكره ،
وأنّه لا شيء عليه أصلاً [2].
(
ولو طاوعته ) ولو في الأثناء
( كان على كلّ واحدٍ منهما كفّارة ) عن نفسه ، زيادةً على القضاء.
(
ويعزّران ) أي كلّ منهما بنصف
ما مضى.
بلا خلاف ولا
إشكال في هذا [3] ؛ لإقدام كلّ منهما على الموجب اختياراً.
وإنّما هما [4] في اجتماع
الكفّارتين على المكرِه لها ؛ لمخالفته الأُصول ؛ بناءً على أنّه لا كفّارة ولا
قضاء على المكرَهة ، لصحّة صومها ، فلا وجه لتحمّل الكفّارة عنها.
ولذا نفي عنه
العماني الكفّارة عنها ، كما عزاه في المختلف إلى ظاهره [5] ، ولكن باقي
الأصحاب على خلافه.
وإيجابهما عليه
للنصّ : في رجلٍ أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه
كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه
ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً وضُربت خمسة
وعشرين سوطاً » [6].