responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 389

أصحاب الكبائر يقتلون فيها » [1].

وهو أحوط ، وإن كان الأول أظهر ؛ للتعدّد ، واعتبار السند ، مضافاً إلى أخصّية الموثّق ، واعتضاده بالصحيحة والشهرة.

واحترز بقوله" لا مستحلا" عمّا لو كان مستحلا ، فإنّه مرتدّ إجماعاً إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام ، وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة ، كالأكل ، والشرب المعتادين ، والجماع قبلاً.

ولا يكفّر المستحلّ بغيره. خلافاً للحلبي ، فيكفّر [2] ، ولا دليل له يظهر.

هذا إذا لم تدّع الشبهة المحتملة في حقّه ، وإلاّ دُرئ عنه الحدّ.

وفي الصحيح : عن رجلٍ شهد عليه شهود أنّه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيّام ، قال : « يُسأل : هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال : لا ، فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً » [3].

واعلم : أنّه إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رُفع إلى الإمام وغُزِّر في كلٍّ مرّة ، وإلاّ فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، كذا عن التذكرة [4] ، واستحسنه جماعة [5]. وهو كذلك ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن من الفتوى والرواية.

( السابعة : من وطئ زوجته مكرهاً لها لزمه كفّارتان ، ويعزَّر ) هو‌


[1] المبسوط 1 : 129.

[2] كما في الكافي في الفقه : 183.

[3] الكافي 4 : 103 / 5 ، الفقيه 2 : 73 / 314 ، الوسائل 10 : 248 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 1.

[4] التذكرة 1 : 265.

[5] كصاحبي المدارك 6 : 116 ، والذخيرة : 512.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست