وهو أحوط ، وإن
كان الأول أظهر ؛ للتعدّد ، واعتبار السند ، مضافاً إلى أخصّية الموثّق ، واعتضاده
بالصحيحة والشهرة.
واحترز
بقوله" لا مستحلا" عمّا لو كان مستحلا ، فإنّه مرتدّ إجماعاً إن كان
ممّن عرف قواعد الإسلام ، وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة ،
كالأكل ، والشرب المعتادين ، والجماع قبلاً.
ولا يكفّر
المستحلّ بغيره. خلافاً للحلبي ، فيكفّر [2] ، ولا دليل له يظهر.
هذا إذا لم تدّع
الشبهة المحتملة في حقّه ، وإلاّ دُرئ عنه الحدّ.
وفي الصحيح : عن
رجلٍ شهد عليه شهود أنّه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيّام ، قال : « يُسأل : هل عليك
في إفطارك إثم؟ فإن قال : لا ، فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، فإنّ
على الإمام أن ينهكه ضرباً » [3].
واعلم : أنّه
إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رُفع إلى الإمام وغُزِّر في كلٍّ مرّة ،
وإلاّ فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، كذا عن التذكرة [4] ، واستحسنه جماعة
[5]. وهو كذلك ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن من الفتوى والرواية.
(
السابعة : من وطئ زوجته مكرهاً لها لزمه كفّارتان ، ويعزَّر ) هو