responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 38

وإنّما ذكروا التبيع خاصة [1] ، كما هو مورد نصوص المسألة ، إلاّ أنّ ظاهر باقي الأصحاب الإطباق على التخيير ، حتى نحو الحلّي وابن زهرة [2] ممّن لا يعمل إلاّ بالأدلّة القاطعة.

مع أنّ جملة منهم لم يجعلوه محلّ خلاف مشعرين بالإجماع كما في محتمل الخلاف والغنية [3] وصريح المنتهى [4] وغيرها من كتب الجماعة [5] ، حيث ادّعوا الإجماع على مجموع ما في العبارة ، فلا بأس بالمصير إليه ، سيّما وعن المعتبر نقله لبعض نصوص المسألة مخيّراً بين التبيع والتبيعة [6] ، مع إمكان إثباته بالأولوية ، لأفضليّة التبيعة من التبيع منفعةً عرفاً وعادةً ، فتأمّل.

( وفي الغنم خمسة نُصُب ) أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر ( أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ).

بلا خلاف في شي‌ء من هذه النُّصُب إلاّ من الصدوق في الأوّل فجعله أربعين وواحدة [7] ؛ للرضوي [8].


[1] نقله عنهم في المختلف : 177.

[2] السرائر 1 : 450 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

[3] الخلاف 1 : 19 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

[4] في المنتهى نفى الخلاف عنه في موضع آخر صريحاً فقال : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ، للأحاديث ولأنها أفضل بالدرّ والنسل. منه ;. المنتهى 1 : 488.

[5] كالعلاّمة في التذكرة 1 : 209 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 199 ، وصاحب المدارك 5 : 58.

[6] المعتبر 2 : 502.

[7] كما في المقنع : 50.

[8] فقه الرضا 7 : 196 ، المستدرك 7 : 63 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست