اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 38
وإنّما ذكروا
التبيع خاصة [1] ، كما هو مورد نصوص المسألة ، إلاّ أنّ ظاهر باقي الأصحاب
الإطباق على التخيير ، حتى نحو الحلّي وابن زهرة [2] ممّن لا يعمل
إلاّ بالأدلّة القاطعة.
مع أنّ جملة منهم
لم يجعلوه محلّ خلاف مشعرين بالإجماع كما في محتمل الخلاف والغنية [3] وصريح المنتهى [4] وغيرها من كتب
الجماعة [5] ، حيث ادّعوا الإجماع على مجموع ما في العبارة ، فلا بأس
بالمصير إليه ، سيّما وعن المعتبر نقله لبعض نصوص المسألة مخيّراً بين التبيع
والتبيعة [6] ، مع إمكان إثباته بالأولوية ، لأفضليّة التبيعة من التبيع
منفعةً عرفاً وعادةً ، فتأمّل.
(
وفي الغنم خمسة نُصُب ) أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر ( أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون
وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ).
بلا خلاف في شيء
من هذه النُّصُب إلاّ من الصدوق في الأوّل فجعله أربعين وواحدة [7] ؛ للرضوي [8].
[4] في المنتهى
نفى الخلاف عنه في موضع آخر صريحاً فقال : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ،
للأحاديث ولأنها أفضل بالدرّ والنسل. منه ;. المنتهى 1 : 488.