responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 37

ومن أنّ التقدير بها فيها يوجب حِقّتين مع أنهما واجبتان فيما دونها فلا فائدة في جعلها نصاباً آخر. وفيه نظر ؛ لإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة ، لا القيمة والتخيير بينهما ، مضافاً إلى فائدة أُخرى في نصاب الغنم مشهورة [1] ، فالقول الأوّل لعلّه أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى ، سيّما مع ورود ما يناسبه في البقر نصّاً [2] وفتوى من غير إشكال فيه في شي‌ء منهما.

ثم هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب ، أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريطٍ شي‌ء ، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجزء؟ وجهان ، بل قولان : من اعتبارها نصّاً الموجب للجزئيّة ، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين وأربعين الظاهر في خروجها ولعلّ هذا أقوى ؛ لقوّة وجهه وضعف مقابله ، لأعمّية اعتبارها من كونها جزءاً أو شرطاً ، فلا يعارض ما دلّ على الثاني خصوصاً.

( وفي البقر نصابان ) الأوّل ( ثلاثون وفيها تَبيع ) حَولي ( أو تبيعة و ) الثاني ( أربعون ، وفيها مسنّة ) ولا يجزي المسنّ إجماعاً.

وهكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين ، وبهما مع مطابقتهما ، كالستين بالثلاثين ، والسبعين بهما معاً ، والثمانين بالأربعين ، ويتخيّر في المائة والعشرين.

كلّ ذلك بالنصّ [3] والإجماع الظاهر المستفيض النقل في جملة من العبائر [4] ، إلاّ التخيير بين التبيع والتبيعة ، فلم يذكره العماني ولا الصدوقان ،


[1] راجع ص 2300.

[2] الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1.

[3] الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4.

[4] كالمنتهى 1 : 488 ، ونهاية الإحكام 2 : 328 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 199 ، والحدائق 12 : 54.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست