اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 37
ومن أنّ التقدير
بها فيها يوجب حِقّتين مع أنهما واجبتان فيما دونها فلا فائدة في جعلها نصاباً
آخر. وفيه نظر ؛ لإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون
على وجه الفريضة ، لا القيمة والتخيير بينهما ، مضافاً إلى فائدة أُخرى في نصاب
الغنم مشهورة [1] ، فالقول الأوّل لعلّه أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى ،
سيّما مع ورود ما يناسبه في البقر نصّاً [2] وفتوى من غير إشكال فيه في شيء منهما.
ثم هل الواحدة
الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب ، أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها
بعد الحول بغير تفريطٍ شيء ، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجزء؟ وجهان ،
بل قولان : من اعتبارها نصّاً الموجب للجزئيّة ، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين
وأربعين الظاهر في خروجها ولعلّ هذا أقوى ؛ لقوّة وجهه وضعف مقابله ، لأعمّية
اعتبارها من كونها جزءاً أو شرطاً ، فلا يعارض ما دلّ على الثاني خصوصاً.
(
وفي البقر نصابان ) الأوّل ( ثلاثون
وفيها تَبيع ) حَولي ( أو
تبيعة و ) الثاني ( أربعون ، وفيها
مسنّة ) ولا يجزي المسنّ
إجماعاً.
وهكذا أبداً يعتبر
بالمطابق من العددين ، وبهما مع مطابقتهما ، كالستين بالثلاثين ، والسبعين بهما
معاً ، والثمانين بالأربعين ، ويتخيّر في المائة والعشرين.
كلّ ذلك بالنصّ [3] والإجماع الظاهر
المستفيض النقل في جملة من العبائر [4] ، إلاّ التخيير بين التبيع والتبيعة ، فلم يذكره العماني
ولا الصدوقان ،