اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 39
وهو نادر ، بل على
خلافه الإجماع في جملة من العبائر [1] ، والرضوي معارض بأجود منه سنداً وعدداً وعملاً.
(
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ) صحيحتان [2] ، وقولان
( أشهرهما ) كما هنا وفي
الشرائع وعن المعتبر وفي الروضة [3] وغيرها [4](
أنّ فيها أربع شياه ، حتى يبلغ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة وما نقص فعفو ).
وهي مع ذلك مخالفة
لما عليه أصحاب المذاهب الأربعة ، كما عن التذكرة [5] وفي غيرها من كتب
الجماعة [6] ، وقد ادّعى الإجماع عليه في صريح الخلاف وظاهر الغنية [7].
والرواية الثانية
أنّ فيها ثلاث شياه ، وعليه من القدماء جماعة [8].
وهي ليست بصريحة ،
فإنّ فيها بعد النصاب الثالث : فإنّ فيه ثلاثاً من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت
الغنم ففي كل مائة شاة. والكثرة وإن كانت تتحقق بالواحدة ، إلاّ أنّه يمكن تقييدها
بما إذا بلغت أربعمائة ، ويكون