responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 39

وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر [1] ، والرضوي معارض بأجود منه سنداً وعدداً وعملاً.

( فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ) صحيحتان [2] ، وقولان ( أشهرهما ) كما هنا وفي الشرائع وعن المعتبر وفي الروضة [3] وغيرها [4] ( أنّ فيها أربع شياه ، حتى يبلغ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة وما نقص فعفو ).

وهي مع ذلك مخالفة لما عليه أصحاب المذاهب الأربعة ، كما عن التذكرة [5] وفي غيرها من كتب الجماعة [6] ، وقد ادّعى الإجماع عليه في صريح الخلاف وظاهر الغنية [7].

والرواية الثانية أنّ فيها ثلاث شياه ، وعليه من القدماء جماعة [8].

وهي ليست بصريحة ، فإنّ فيها بعد النصاب الثالث : فإنّ فيه ثلاثاً من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. والكثرة وإن كانت تتحقق بالواحدة ، إلاّ أنّه يمكن تقييدها بما إذا بلغت أربعمائة ، ويكون‌


[1] انظر الخلاف 2 : 21 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، والمنتهى 1 : 489.

[2] الاولى : الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الإستبصار 2 : 22 / 61 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1. الثانية : التهذيب 4 : 25 / 59 ، الإستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 2.

[3] الشرائع 1 : 143 ، المعتبر 2 : 503 ، الروضة 2 : 19.

[4] انظر الكافي في الفقه : 167.

[5] التذكرة 1 : 210.

[6] انظر الذخيرة : 435 ، مرآة العقول 16 : 63 ، الحدائق 12 : 59.

[7] الخلاف 2 : 21 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

[8] منهم : المفيد في المقنعة : 238 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 167 ، وابن البراج في المهذب 1 : 165 ، وابن حمزة في الوسيلة : 125.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست