اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 36
نصّاً وفتوى [1] غير واضح ، عدا
الرضوي للأوّل [2] ، والإجماع المحكي للثاني.
وهما كما ترى لا
يقاومان شيئاً ممّا مضى ، فضلاً عن جميعها ، ولا سيّما الثاني ، فقد ادّعى القائل
به في الناصرية الإجماع على خلافه [3] ، كالحلّي مصرّحاً [4] هو والفاضل في المختلف [5] برجوعه فيها عما ذكره في انتصاره.
وهل التقدير
بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقاً ، كما هو ظاهر النصوص
والفتاوى كما قيل [6] ، أم إذا حصل الاستيعاب بكلّ منهما وإلاّ فالواجب التقدير
بالأكثر استيعاباً منهما حتى لو كان التقدير بهما معاً وجب ، كما هو ظاهر المنتهى [7] وغيره [8] وصريح الشهيد
الثاني والمحقق الثاني [9]؟ وجهان ، بل قولان :
ممّا عرفت للأول
من إطلاق النصّ بل ظهور جملة منه صحيحة في جواز التقدير بالخمسين في المائة
والعشرين وواحدة.