responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 36

نصّاً وفتوى [1] غير واضح ، عدا الرضوي للأوّل [2] ، والإجماع المحكي للثاني.

وهما كما ترى لا يقاومان شيئاً ممّا مضى ، فضلاً عن جميعها ، ولا سيّما الثاني ، فقد ادّعى القائل به في الناصرية الإجماع على خلافه [3] ، كالحلّي مصرّحاً [4] هو والفاضل في المختلف [5] برجوعه فيها عما ذكره في انتصاره.

وهل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقاً ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى كما قيل [6] ، أم إذا حصل الاستيعاب بكلّ منهما وإلاّ فالواجب التقدير بالأكثر استيعاباً منهما حتى لو كان التقدير بهما معاً وجب ، كما هو ظاهر المنتهى [7] وغيره [8] وصريح الشهيد الثاني والمحقق الثاني [9]؟ وجهان ، بل قولان :

ممّا عرفت للأول من إطلاق النصّ بل ظهور جملة منه صحيحة في جواز التقدير بالخمسين في المائة والعشرين وواحدة.


[1] أي الإجماعات المحكية. منه ;.

[2] فقه الرضا 7 : 197 ، وفيه ذكر النصاب العاشر بما يوافق المشهور ، نعم ، في الطبع الحجري منه ( ص 22 ) بُدّل بالإحدى والثمانين ؛ المستدرك 7 : 59 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 3.

[3] الجوامع الفقهية : 241.

[4] السرائر 1 : 449.

[5] المختلف : 176.

[6] انظر جامع المقاصد 3 : 15 ، والمدارك 5 : 58.

[7] المنتهى 1 : 480.

[8] كالمحقق في المعتبر 2 : 501.

[9] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 52 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست