responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 35

والصحيحة الدالة على الأوّل [1] مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب الجمهور ، كما صرّح به جماعة [2] ، ويفهم من بعض الأخبار الصحيحة [3] ، لكن ربما ينافيه [4] سياقها ، بناءً على تضمّنه ما لا يقول به أحد من العامة ولا من الخاصة ، فيتعيّن التأويل بما ذكره شيخ الطائفة [5] ، وإن كان بعيداً غايته ، جمعاً بين الأدلّة ؛ مع أنّها مرويّة في الوسائل عن معاني الأخبار بما يوافق المشهور ، إلاّ أنّه قال : على ما في بعض النسخ الصحيحة [6].

والصدوقين ، فبدّلا النصاب العاشر [7] بالإحدى والثمانين [8] ، والمرتضى ; في الانتصار ، فبدّل النصاب الأخير فجعله مائة وثلاثين ، قال : فإذا بلغت ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون [9].

ومستندهما مع ندرتهما أيضاً ومخالفتهما لجميع ما مضى من الأدلّة‌


[1] الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الإستبصار 2 : 20 / 59 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6.

[2] منهم : الشيخ في التهذيب 4 : 23 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 206 ، والفيض في المفاتيح 1 : 198.

[3] الكافي 3 : 532 / 2 ، التهذيب 4 : 21 / 53 ، الإستبصار 2 : 19 / 57 ، الوسائل 9 : 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4.

[4] أي الحمل على التقية. منه ;.

[5] التهذيب 4 : 23. قال : قوله 7 : فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلّه بفهم المخاطب ذلك.

[6] معاني الأخبار : 327 / 1 ، الوسائل 9 / 112 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 7.

[7] وهو الست والسبعون. منه ;.

[8] الهداية : 24 ، حكاه عن والده في المختلف : 176.

[9] الانتصار : 81.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست