responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 352

لكنّه في موضع آخر منه قال بمقالة الأصحاب [1] ، كما في الشرائع [2] والكتاب ، وهو صريح في رجوعه عنه ، ولعلّه لذا لم ينقل كثير هنا الخلاف.

والأصل فيه بعد الأصل جملة من المعتبرة ، المتقدّمة إليها الإشارة [3].

والصحيحان منها وإن أطلق النوم فيهما بالنسبة إلى نيّة الاغتسال وعدمها ، إلاّ أنّ ظاهرهما بحكم لزوم حمل أفعال المسلمين على الصحّة هو النوم مع النيّة على الاغتسال لا عدمها.

مع أنّ فرداً منه وهو العزم على ترك الاغتسال عمدٌ جزماً ، فيشمله عموم ما دلّ على إيجابه الكفّارة والقضاء [4].

والفرد الآخر منه وهو عدم العزم على شي‌ء لا حاجة بنا إلى إخراجه من الإطلاق ؛ لعدم دليلٍ عليه ، إلاّ ما قدّمناه من إطلاق جملة من النصوص بوجوب القضاء بالنوم بقولٍ مطلق ، والرضوي [5]. وقد عرفت الجواب عنهما ، مع احتمال النصوص المزبورة للتقيّة أيضاً [6].

لكن ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه [7] ، وأنّه موجب للقضاء ،


[1] المعتبر 2 : 674.

[2] الشرائع 1 : 190.

[3] راجع ص : 2521.

[4] الوسائل 10 : 63 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16.

[5] راجع ص : 2520 و 2522.

[6] أي زيادة على ما قدّمناه من التقييد أيضاً لها بالنومة الثانية وإن بعد عن ظاهرها أو الاستحباب. ( منه ; ).

[7] أي على الإخراج من الإطلاق. ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست