responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 353

حيث قال : ولو نام غير ناوٍ للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ، ذهب إليه علماؤنا [1].

ويعضده تعبير كثير من غير خلاف يعرف بينهم بعين ما في المنتهى هنا ، ومنهم الماتن في المعتبر [2].

لكن الظاهر من استدلاله كالمنتهى أيضاً إرادتهما من النوم على غير نيّة الغسل : النوم مع العزم على تركه ، حيث قالا في الاستدلال على ما ذكراه : لأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ، ويعود كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

ولو لا أنّ مرادهما من العبارة ما ذكرنا لما توجّه الاستدلال وورد عليهما ما أورده بعض الأبدال ، من أنّ عدم نيّة الغسل أعلى من العزم على ترك الاغتسال [3].

هذا ، مع أنّ مورد الاستدلال هو الغالب من أفراد النوم على غير نيّة الغسل ؛ لندور الذهول عن النيّة مطلقاً ، وبه صرّح في المدارك [4].

وعليه فيمكن تنزيل ما في إطلاقات عبائر القوم على الغالب من النوم على عزم ترك الاغتسال.


[1] المنتهى 2 : 573 قال : ولو أجنب ثم نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفّارة. ثم استدلّ له بما سيجي‌ء. والظاهر أن المصنّف قد خلط بين تلك العبارة والعبارة الأُخرى منه في ص 566 حيث قال : إذا أجنب ليلاً ثم نام ناوياً للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه ، وذهب إليه علماؤنا .. ؛ وإن رجع عنه بعد أسطر وقال بصحة الصوم.

[2] المعتبر 2 : 672.

[3] انظر المدارك 6 : 59.

[4] المدارك 6 : 60.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست