responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 351

أنّه موضع وفاق بين الأصحاب [1]. بل قال في المنتهى : إنّه قول العلماء كافّة [2].

وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص الموجب لها بالأقسام الأربعة.

وأمّا الوجوب فيها فهو الأظهر الأشهر بين أصحابنا ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا [3]. ونفى عنه الخلاف في المدارك في ما عدا الأخير ، وعزا الوجوب فيه إلى الأكثر ، وعدمه إلى العماني [4].

وسيأتي الكلام فيه ، بل فيما عدا الاعتكاف في بحث الكفّارات ، وأمّا كفّارة صوم الاعتكاف فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في كتابه.

( الرابعة : من أجنب ) ليلاً من رمضان ( ونام ناوياً للغسل ) قبل الفجر ( حتى طلع الفجر فلا قضاء ) عليه ( ولا كفّارة ) بلا خلاف أجده.

وفي المنتهى : أنّه الصحيح عندي ، وعمل الأصحاب عليه [5]. وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً [6]. وجعله في الذخيرة مشهوراً ؛ لنقله الخلاف فيه بالفساد ووجوب القضاء عن الماتن في موضع من المعتبر [7].


[1] المدارك 6 : 80.

[2] المنتهى 2 : 576.

[3] المنتهى 2 : 576.

[4] المدارك 6 : 78 ، ويظهر منه وجود الخلاف في الثالث وهو قضاء رمضان لا الأخير وهو صوم الاعتكاف.

[5] المنتهى 2 : 566.

[6] المدارك 6 : 60.

[7] الذخيرة : 498 ، المعتبر 2 : 655.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست