اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 351
أنّه موضع وفاق
بين الأصحاب [1]. بل قال في المنتهى : إنّه قول العلماء كافّة [2].
وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص الموجب لها بالأقسام الأربعة.
وأمّا الوجوب فيها
فهو الأظهر الأشهر بين أصحابنا ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا [3]. ونفى عنه الخلاف
في المدارك في ما عدا الأخير ، وعزا الوجوب فيه إلى الأكثر ، وعدمه إلى العماني [4].
وسيأتي الكلام فيه
، بل فيما عدا الاعتكاف في بحث الكفّارات ، وأمّا كفّارة صوم الاعتكاف فسيأتي
الكلام فيها إن شاء الله تعالى في كتابه.
(
الرابعة : من أجنب ) ليلاً من رمضان ( ونام ناوياً للغسل ) قبل الفجر
( حتى طلع الفجر فلا قضاء ) عليه ( ولا
كفّارة ) بلا خلاف أجده.
وفي المنتهى :
أنّه الصحيح عندي ، وعمل الأصحاب عليه [5]. وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً [6]. وجعله في
الذخيرة مشهوراً ؛ لنقله الخلاف فيه بالفساد ووجوب القضاء عن الماتن في موضع من
المعتبر [7].