responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 34

ما من شأنها أن يكون ماخضاً أي حاملاً.

( فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون ) بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية.

( فإذا بلغت ستّاً وأربعين ففيها حِقّة ) بكسر الحاء ، أي ما استحقّت الحمل أو الفحل.

( فإذا بلغت إحدى وستّين ففيها جَذَعة ) بفتح الجيم والذال ، سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه.

( فإذا بلغت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون .

( فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقّتان ، ثم ليس في الزائد شي‌ء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حِقّة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائماً ) أي بلغت ما بلغت ؛ كذا في النصوص المستفيضة [1] ، وفيها الصحاح وغيرها ، وعليه كافّة علمائنا عدا القديمين ، فإنّهما أوجبا بنت مخاض في النصاب الخامس [2] ، وإن اختلفا في تعيّنها مطلقاً إلى السابع ، كما عليه العماني ، ويلزمه سقوط السادس ؛ أو تعيّنه في السادس مطلقاً وفي الخامس اختياراً ، ومع العجز عنها فما عليه أصحابنا [3].

وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والخلاف [4] وغيرها من كتب الجماعة [5]


[1] الوسائل 9 : 108 أبواب زكاة الأنعام ب 2.

[2] حكاه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف : 175.

[3] من خمس شياه. منه ;.

[4] الانتصار : 80 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، الخلاف 2 : 6.

[5] كالمدارك 5 : 53 ، والذخيرة : 433 ، والمفاتيح 1 : 198 ، والحدائق 12 ، 43.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست