اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 34
ما من شأنها أن
يكون ماخضاً أي حاملاً.
(
فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون ) بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية.
(
فإذا بلغت ستّاً وأربعين ففيها حِقّة ) بكسر الحاء ، أي ما استحقّت الحمل أو الفحل.
(
فإذا بلغت إحدى وستّين ففيها جَذَعة ) بفتح الجيم والذال ، سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدم أسنانها
أي تسقطه.
(
فإذا بلغت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون .
(
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقّتان ، ثم ليس في الزائد شيء حتى تبلغ مائة وإحدى
وعشرين ، ففي كل خمسين حِقّة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائماً ) أي بلغت ما بلغت ؛ كذا في النصوص المستفيضة [1] ، وفيها الصحاح
وغيرها ، وعليه كافّة علمائنا عدا القديمين ، فإنّهما أوجبا بنت مخاض في النصاب
الخامس [2] ، وإن اختلفا في تعيّنها مطلقاً إلى السابع ، كما عليه
العماني ، ويلزمه سقوط السادس ؛ أو تعيّنه في السادس مطلقاً وفي الخامس اختياراً ،
ومع العجز عنها فما عليه أصحابنا [3].
وهما نادران ، بل
على خلافهما الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والخلاف [4] وغيرها من كتب
الجماعة [5]