اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 325
مضى فلتكن
بالإضافة إلى الاحتقان لها أيضاً ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي
والمجازي ، الممنوع منه على الأقوى.
(
و ) اعلم أنّ ( الذي يبطل الصوم ) كائناً ما كان ( إنّما يبطله ) إذا صدر من الصائم ( عمداً واختياراً ) مطلقاً ، واجباً كان الصوم أو ندباً.
فليس على الناسي
شيء في شيء من أنواع الصيام ، ولا في شيء من المفطرات ، بغير خلاف أجده ، بل
نفى الخلاف عنه جماعة [1] ، معرِبين عن دعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به بعضهم [2].
والمعتبرة به مع
ذلك مستفيضة ، ففي جملةٍ منها صحيحة : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله تعالى
» [3].
وأخصّيتها من
المدّعى باختصاصها بالأكل والشرب والجماع غير قادح بعد عدم قائل بالفرق بينها وبين
سائر المفطرات.
ولا على المؤجر في
حلقه ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [4].
ولا على المكره
بأنواعه عند الأكثر ؛ للأصل ، مع عدم عموم فيما دلّ على وجوب القضاء ، لاختصاصه
نصّاً وفتوى بحكم التبادر بغيره.
مضافاً إلى
التأيّد بحديث ما استكرهوا عليه [5]. وإن أشكل الاستدلال
[1] منهم العلامة
في المنتهى 2 : 577 ، والسبزواري في الذخيرة : 507.
[2] كالأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان 5 : 62 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 252.