responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 325

مضى فلتكن بالإضافة إلى الاحتقان لها أيضاً ، لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، الممنوع منه على الأقوى.

( و ) اعلم أنّ ( الذي يبطل الصوم ) كائناً ما كان ( إنّما يبطله ) إذا صدر من الصائم ( عمداً واختياراً ) مطلقاً ، واجباً كان الصوم أو ندباً.

فليس على الناسي شي‌ء في شي‌ء من أنواع الصيام ، ولا في شي‌ء من المفطرات ، بغير خلاف أجده ، بل نفى الخلاف عنه جماعة [1] ، معرِبين عن دعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به بعضهم [2].

والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي جملةٍ منها صحيحة : « لا يفطر ، إنّما هو شي‌ء رزقه الله تعالى » [3].

وأخصّيتها من المدّعى باختصاصها بالأكل والشرب والجماع غير قادح بعد عدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات.

ولا على المؤجر في حلقه ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [4].

ولا على المكره بأنواعه عند الأكثر ؛ للأصل ، مع عدم عموم فيما دلّ على وجوب القضاء ، لاختصاصه نصّاً وفتوى بحكم التبادر بغيره.

مضافاً إلى التأيّد بحديث ما استكرهوا عليه [5]. وإن أشكل الاستدلال‌


[1] منهم العلامة في المنتهى 2 : 577 ، والسبزواري في الذخيرة : 507.

[2] كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 62 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 252.

[3] الكافي 4 : 101 / 1 ، الفقيه 2 : 74 / 318 ، التهذيب 4 : 277 / 838 ، الوسائل 10 : 50 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 1.

[4] كالذخيرة : 508 ، والمفاتيح 1 : 252.

[5] الوسائل 15 : 369 أبواب جهاد النفس ب 56.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست