responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 324

والرضوي : « ولا يجوز للصائم أن يقطّر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط ، ولا يحتقن » [1].

وفي الثاني إلى الأصل والحصر السابقين ، مع اختصاص الخبرين بحكم التبادر بالمائع ، وتصريح الصحيح بجواز استدخال الدواء [2] الشامل للجامد ، بل الظاهر فيه بحكم التبادر ، ولذا لا يصرف به ظاهر الصحيح السابق إلى الكراهة.

مضافاً إلى صريح الموثّق ما تقول في [ التلطّف بالأشياف ] [3] يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » [4].

هذا ، ولو لا اشتهار القول بتحريم المائع بل عدم الخلاف فيه إلاّ من المرتضى ، حتى أنّه سيأتي من الناصرية والغنية دعوى الإجماع على إيجابه الإفطار والقضاء [5] لكان القول بمقالته من الجواز مطلقاً غير بعيد من الصواب ؛ لما مرّ في السعوط من الأدلّة.

مع قوّة احتمال الجمع بين أخبار المسألة ، بحمل المانعة على الكراهة ، سيّما الرضوي منها ، المتضمّن للنهي عن السعوط أيضاً بكلمة : « لا يجوز » الداخلة على كليهما ، وهي بالإضافة إلى السعوط للكراهة كما‌


[1] فقه الرضا 7 : 212 ، المستدرك 7 : 325 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.

[2] الكافي 4 : 110 / 5 ، التهذيب 4 : 325 / 1005 ، قرب الإسناد : 102 ، الوسائل 10 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 1.

[3] في النسختين : اللطيف من الأشياء. وما أثبتناه موافق للتهذيب. والتلطّف : إدخال الشي‌ء في الفرج مطلقا. مجمع البحرين 5 : 121.

[4] الكافي 4 : 110 / 6 ، التهذيب 4 : 204 / 590 ، الاستبصار 2 : 83 / 257 بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2.

[5] انظر ص : 2571.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست