اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 324
والرضوي : « ولا
يجوز للصائم أن يقطّر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط ، ولا يحتقن » [1].
وفي الثاني إلى
الأصل والحصر السابقين ، مع اختصاص الخبرين بحكم التبادر بالمائع ، وتصريح الصحيح
بجواز استدخال الدواء [2] الشامل للجامد ، بل الظاهر فيه بحكم التبادر ، ولذا لا
يصرف به ظاهر الصحيح السابق إلى الكراهة.
مضافاً إلى صريح
الموثّق ما تقول في [ التلطّف بالأشياف ] [3] يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : « لا بأس بالجامد » [4].
هذا ، ولو لا اشتهار
القول بتحريم المائع بل عدم الخلاف فيه إلاّ من المرتضى ، حتى أنّه سيأتي من
الناصرية والغنية دعوى الإجماع على إيجابه الإفطار والقضاء [5] لكان القول
بمقالته من الجواز مطلقاً غير بعيد من الصواب ؛ لما مرّ في السعوط من الأدلّة.
مع قوّة احتمال
الجمع بين أخبار المسألة ، بحمل المانعة على الكراهة ، سيّما الرضوي منها ،
المتضمّن للنهي عن السعوط أيضاً بكلمة : « لا يجوز » الداخلة على كليهما ، وهي
بالإضافة إلى السعوط للكراهة كما
[1] فقه الرضا 7 : 212 ، المستدرك 7 : 325 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.
[2] الكافي 4 :
110 / 5 ، التهذيب 4 : 325 / 1005 ، قرب الإسناد : 102 ، الوسائل 10 : 41 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 5 ح 1.
[3] في النسختين :
اللطيف من الأشياء. وما أثبتناه موافق للتهذيب. والتلطّف : إدخال الشيء في الفرج
مطلقا. مجمع البحرين 5 : 121.