responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 326

به ، كما اتّفق لبعض [1] ؛ لأنّ المتبادر منه نفي المؤاخذة لا ارتفاع الأحكام جملةً.

خلافاً للمبسوط ؛ لأنّه يفعل باختياره [2].

وهو قوي ؛ لضعف المنع عمّا يدلّ على كلّية الكبرى ، كما مضى.

إمّا بناءً على ثبوت الكلّية من تتبّع نفس النصوص ، ولا سيّما الواردة منها في المتسحّر في رمضان بعد الفجر قبل المراعاة وغيره [3] ؛ لغاية وضوحها في التنافي بين نحو الأكل والصوم ، بحيث لم يجتمعا وإن كان الأكل جائزاً شرعاً ، ولذا أمر المتسحّر المزبور بعدم صوم يومه إذا كان قضاءً عن رمضان مطلقاً ، ولو كان للفجر مراعياً.

أو لأنّ حقيقة الصوم ليس إلاّ عبارة عن الإمساك عن المفطرات ، وهو في المقام لم يتحقّق قطعاً ، لا لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً.

أمّا الأولان : فظاهران.

وأمّا الثالث : فلأنّ معناه الحقيقي ليس إلاّ ما هو المتبادر عند المتشرّعة ، ولا ريب أنّه الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلّف أصلاً ، ولا ريب أنّه منتفٍ هنا ، ولذا يصحّ سلب الصوم والإمساك فيه جدّاً ، فيقال : إنّه ما صام وما أمسك ولو اضطراراً ، ويعضده إطلاق لفظ الإفطار فيما سيأتي من الأخبار ، مع تضمّن بعضها القضاء.

وهو أوضح شاهدٍ على عدم الإتيان بماهية الصوم المأمور بها ، وهو عين معنى الفساد ، وإذا ثبت ثبت وجوب القضاء ؛ لعدم قائل بالفرق بينهما.


[1] كالشهيد في المسالك 1 : 71 ، وصاحب الحدائق 13 : 69.

[2] المبسوط 1 : 273.

[3] الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست