وهو قوي ؛ لضعف
المنع عمّا يدلّ على كلّية الكبرى ، كما مضى.
إمّا بناءً على
ثبوت الكلّية من تتبّع نفس النصوص ، ولا سيّما الواردة منها في المتسحّر في رمضان
بعد الفجر قبل المراعاة وغيره [3] ؛ لغاية وضوحها في التنافي بين نحو الأكل والصوم ، بحيث لم
يجتمعا وإن كان الأكل جائزاً شرعاً ، ولذا أمر المتسحّر المزبور بعدم صوم يومه إذا
كان قضاءً عن رمضان مطلقاً ، ولو كان للفجر مراعياً.
أو لأنّ حقيقة
الصوم ليس إلاّ عبارة عن الإمساك عن المفطرات ، وهو في المقام لم يتحقّق قطعاً ،
لا لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً.
أمّا الأولان :
فظاهران.
وأمّا الثالث :
فلأنّ معناه الحقيقي ليس إلاّ ما هو المتبادر عند المتشرّعة ، ولا ريب أنّه
الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلّف أصلاً ، ولا ريب أنّه منتفٍ هنا ، ولذا
يصحّ سلب الصوم والإمساك فيه جدّاً ، فيقال : إنّه ما صام وما أمسك ولو اضطراراً ،
ويعضده إطلاق لفظ الإفطار فيما سيأتي من الأخبار ، مع تضمّن بعضها القضاء.
وهو أوضح شاهدٍ
على عدم الإتيان بماهية الصوم المأمور بها ، وهو عين معنى الفساد ، وإذا ثبت ثبت
وجوب القضاء ؛ لعدم قائل بالفرق بينهما.