اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 301
بناءً إمّا على
ظهور المراد منه من الصحيح السابق.
أو على رجوع
الجارّ [1] إلى قوله : « يصوم » دون : « يشكّ » فيكون المراد : صومه
بنيّة رمضان ، كما ذكره في المنتهى في الصحيح السابق ، قال : ويدلّ عليه قوله : «
وإن كان كذلك » ؛ لأنّ التشبيه إنّما هو للنيّة [2].
أو على أنّ هذا
الصوم إن وقع بنيّة أنّه من رمضان فهو المطلوب ، وإن وقع بنيّة أنّه من شعبان فهو
متروك العمل به إجماعاً. وحمل الحديث على ما يصحّ الاعتماد عليه أولى من إبطاله
بالكلّية ، كما في المختلف [3].
ولكن الإنصاف أنّ
في جملة هذه الأبنية نظراً.
أمّا الأول :
فلابتنائه على كون التفسير في الصحيح السابق بقوله : « يعني » إلى آخره من الإمام 7 دون الراوي ، وهو
غير معلوم ، ولا حجّة فيه على الثاني ، فلا دلالة في هذا الصحيح فضلاً عن الثاني.
وأمّا الثاني :
فلاحتمال الرجوع إلى الفعل الثاني ، بل قوّته لقربه ، ولا دلالة لقوله : « وإن كان
كذلك » على مقابله [4].
وأمّا الثالث :
فلعدم دليل يعتدّ به على أنّ أولوية حمل الحديث على معنى يصحّ الاعتماد عليه من
إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حجّة في المسألة ، ولو سلّم فالمعنى المعتمد عليه في
هذه الرواية غير منحصر فيما ذكره ، بعد احتمال الورود مورد التقيّة. وهو معنى جيّد
يصحّ أن تحمل عليه أخبار أهل العصمة :.
هذا ، مع أنّ
الاستدلال بنحو هذه الرواية على تقدير تسليم الدلالة ـ