responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 301

بناءً إمّا على ظهور المراد منه من الصحيح السابق.

أو على رجوع الجارّ [1] إلى قوله : « يصوم » دون : « يشكّ » فيكون المراد : صومه بنيّة رمضان ، كما ذكره في المنتهى في الصحيح السابق ، قال : ويدلّ عليه قوله : « وإن كان كذلك » ؛ لأنّ التشبيه إنّما هو للنيّة [2].

أو على أنّ هذا الصوم إن وقع بنيّة أنّه من رمضان فهو المطلوب ، وإن وقع بنيّة أنّه من شعبان فهو متروك العمل به إجماعاً. وحمل الحديث على ما يصحّ الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكلّية ، كما في المختلف [3].

ولكن الإنصاف أنّ في جملة هذه الأبنية نظراً.

أمّا الأول : فلابتنائه على كون التفسير في الصحيح السابق بقوله : « يعني » إلى آخره من الإمام 7 دون الراوي ، وهو غير معلوم ، ولا حجّة فيه على الثاني ، فلا دلالة في هذا الصحيح فضلاً عن الثاني.

وأمّا الثاني : فلاحتمال الرجوع إلى الفعل الثاني ، بل قوّته لقربه ، ولا دلالة لقوله : « وإن كان كذلك » على مقابله [4].

وأمّا الثالث : فلعدم دليل يعتدّ به على أنّ أولوية حمل الحديث على معنى يصحّ الاعتماد عليه من إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حجّة في المسألة ، ولو سلّم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الرواية غير منحصر فيما ذكره ، بعد احتمال الورود مورد التقيّة. وهو معنى جيّد يصحّ أن تحمل عليه أخبار أهل العصمة :.

هذا ، مع أنّ الاستدلال بنحو هذه الرواية على تقدير تسليم الدلالة ـ


[1] وهو قوله : « من رمضان » ( منه ; ).

[2] المنتهى 2 : 561.

[3] المختلف : 214.

[4] أي الاحتمال المقابل لهذا الاحتمال. ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست