responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 300

زيادةً على ما مرّ مستفيضة ، متضمّنة للصحيح وغيره [1].

وألحقَ به الشهيدان كلّ واجب معيّن فُعِلَ بنيّة الندب مع عدم العلم [2].

ولا بأس به ، وفي حديث الزهري دلالة عليه ؛ لتضمّنه تعليل الإجزاء عن رمضان ، بأنّ الفرض وقع على اليوم بعينه ، وهو جارٍ في الملحق به.

( ولو صام ) يوم الشكّ ( بنيّة الواجب ) من رمضان ( لم يجزِه ) عنه ولا عن شعبان ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب [3] ، مشعراً بدعوى الإجماع.

للنهي عن صومه كذلك فيما مرّ من المستفيضة ، والنهي مفسدٌ للعبادة إذا تعلّق بها ولو من جهة شرطها ، كما هو الواقع في المستفيضة كما ترى.

مع أنّ في بعضها التصريح بالقضاء ، وهو الصحيح : في يوم الشكّ : « من صامه قضاه وإن كان كذلك » يعني : من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء [4].

وقريب منه الصحيح الآخر : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » [5].


[1] الوسائل 10 : 20 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5.

[2] الشهيد الأول في الدروس 1 : 267 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 139.

[3] المبسوط 1 : 277.

[4] التهذيب 4 : 162 / 457 ، الوسائل 10 : 27 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 6 ح 5.

[5] التهذيب 4 : 182 / 507 ، الإستبصار 2 : 78 / 239 ، الوسائل 10 : 25 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست