اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 300
زيادةً على ما مرّ
مستفيضة ، متضمّنة للصحيح وغيره [1].
وألحقَ به
الشهيدان كلّ واجب معيّن فُعِلَ بنيّة الندب مع عدم العلم [2].
ولا بأس به ، وفي
حديث الزهري دلالة عليه ؛ لتضمّنه تعليل الإجزاء عن رمضان ، بأنّ الفرض وقع على
اليوم بعينه ، وهو جارٍ في الملحق به.
(
ولو صام ) يوم الشكّ ( بنيّة الواجب ) من رمضان
( لم يجزِه ) عنه ولا عن شعبان ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وعزاه في
المبسوط إلى الأصحاب [3] ، مشعراً بدعوى الإجماع.
للنهي عن صومه
كذلك فيما مرّ من المستفيضة ، والنهي مفسدٌ للعبادة إذا تعلّق بها ولو من جهة
شرطها ، كما هو الواقع في المستفيضة كما ترى.
مع أنّ في بعضها
التصريح بالقضاء ، وهو الصحيح : في يوم الشكّ : « من صامه قضاه وإن كان كذلك »
يعني : من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان
؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء [4].
وقريب منه الصحيح
الآخر : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال : « عليه قضاؤه وإن
كان كذلك » [5].