اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 302
معارَضٌ برواياتٍ
أُخر معتبرة.
منها : الصحيح :
الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : « هو شيءٌ وفّق
له » [1].
وأظهر منه دلالةً
الموثّق : عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان ،
فصامه من شهر رمضان ، قال : « هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه » [2].
ولعلّهما مستند
العماني والإسكافي [3] في حكمهما بالإجزاء عن رمضان بشرطه [4].
لكنّهما لا
يعارضان ما مرّ ، مضافاً إلى قصور سند الثاني واختلاف متنه ، بل ضعفه ، فحكاه
الشيخ ، كما مرّ عن الكليني ، مع أنّه رواه في الكافي هكذا : « فصامه فكان من شهر
رمضان ». فلا دلالة فيه على ما نحن فيه إلاّ بحسب الإطلاق أو العموم ، لترك
الاستفصال ، وهو مقيّدٌ أو مخصّصٌ بالصوم عن شعبان جمعاً.
ونحوه الجواب عن
دلالة الأول ، بعد تسليم احتمال رجوع الجارّ إلى الفعل الثاني ، أو ظهوره ، لكن
يلزم من هذا عدم إمكان الاستدلال على المختار بما ماثله في التعبير ممّا سبق من
الأخبار.
ولا ضير فيه بعد
ثبوته من القاعدة [5] في النهي عن العبادة ، الوارد في