responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 302

معارَضٌ برواياتٍ أُخر معتبرة.

منها : الصحيح : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : « هو شي‌ءٌ وفّق له » [1].

وأظهر منه دلالةً الموثّق : عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان ، فصامه من شهر رمضان ، قال : « هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه » [2].

ولعلّهما مستند العماني والإسكافي [3] في حكمهما بالإجزاء عن رمضان بشرطه [4].

لكنّهما لا يعارضان ما مرّ ، مضافاً إلى قصور سند الثاني واختلاف متنه ، بل ضعفه ، فحكاه الشيخ ، كما مرّ عن الكليني ، مع أنّه رواه في الكافي هكذا : « فصامه فكان من شهر رمضان ». فلا دلالة فيه على ما نحن فيه إلاّ بحسب الإطلاق أو العموم ، لترك الاستفصال ، وهو مقيّدٌ أو مخصّصٌ بالصوم عن شعبان جمعاً.

ونحوه الجواب عن دلالة الأول ، بعد تسليم احتمال رجوع الجارّ إلى الفعل الثاني ، أو ظهوره ، لكن يلزم من هذا عدم إمكان الاستدلال على المختار بما ماثله في التعبير ممّا سبق من الأخبار.

ولا ضير فيه بعد ثبوته من القاعدة [5] في النهي عن العبادة ، الوارد في‌


[1] الكافي 4 : 82 / 3 ، الوسائل 10 : 22 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 ح 5.

[2] الكافي 4 : 81 / 2 ، التهذيب 4 : 181 / 503 ، الإستبصار 2 : 78 / 235 ، الوسائل 10 : 22 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 ح 6 وردت في الكافي بتفاوت يسير.

[3] حكاه عنهما في المختلف : 214.

[4] وهو ظهور كونه منه. ( منه ; ).

[5] أي : ولا ضير في عدم الإمكان بعد ثبوت المختار من القاعدة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست