إمّا على التقيّة
، فإنّه مذهب جماعة من العامّة [2] ، ويشهد له بعض المعتبرة : عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ
الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : « كذبوا ، إن كان
من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام » [3].
أو : على صومه
بنيّة الفرض ، كما تشهد له جملة من المعتبرة ، منها الموثّق : « إنّما يصام يوم
الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنّه قد نُهي أن ينفرد الإنسان
بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من
شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ ، وبما قد وسع على عباده ، ولو لا ذلك
لهلك الناس » [4] وبمعناه الرضوي [5] وحديث الزهري [6].
(
و ) ما يستفاد من هذه
النصوص من أنّه ( لو
اتّفق ) ذلك اليوم ( من رمضان أجزأ ) عنه مجمعٌ عليه بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في
عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [7] ، والنصوص به مع ذلك