responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 299

والنهي عن صيامه في بعض النصوص [1] محمولٌ :

إمّا على التقيّة ، فإنّه مذهب جماعة من العامّة [2] ، ويشهد له بعض المعتبرة : عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : « كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام » [3].

أو : على صومه بنيّة الفرض ، كما تشهد له جملة من المعتبرة ، منها الموثّق : « إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنّه قد نُهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ ، وبما قد وسع على عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس » [4] وبمعناه الرضوي [5] وحديث الزهري [6].

( و ) ما يستفاد من هذه النصوص من أنّه ( لو اتّفق ) ذلك اليوم ( من رمضان أجزأ ) عنه مجمعٌ عليه بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [7] ، والنصوص به مع ذلك‌


[1] الوسائل 10 : 25 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 6 ح 2 ، 3.

[2] انظر بداية المجتهد 1 : 310.

[3] الكافي 4 : 83 / 8 ، التهذيب 4 : 181 / 502 ، الإستبصار 2 : 77 / 234 ، الوسائل 10 : 22 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 ح 7.

[4] الكافي 4 : 82 / 6 ، التهذيب 4 : 182 / 508 ، الإستبصار 2 : 79 / 240 ، الوسائل 10 : 21 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 ح 4.

[5] فقه الرضا 7 : 201 ، المستدرك 7 : 318 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 ذيل الحديث 1.

[6] الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 10 : 22 أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 ح 8.

[7] كما في المدارك 6 : 35 ، والمفاتيح 1 : 246 ، والكفاية : 49.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست