responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 30

ويدخل فيما تستحبّ فيه : السلت والعَلس على المشهور ؛ للأصل ، مع عدم دخولهما في التسعة حتى في الشعير والحنطة ، كما يستفاد من المعتبرة [1] وفيها الصحيح وغيره [2].

خلافاً للشيخ [3] وجماعة [4] ، فأوجبوا فيهما الزكاة ، بدعوى أنّ الأوّل من نوع الأوّل والثاني من الثاني ، كما يستفاد من بعض أهل اللغة [5].

وفيها : أنّها اجتهاد في مقابلة النص الظاهر في التغير ، مع أنّه المستفاد أيضاً من بعض أهل اللغة [6]. ولو سلّم الاتّحاد فلا ريب في عدم تبادرهما من الإطلاق ، وينبغي الاقتصار فيه على المتبادر ، والرجوع في غيره إلى حكم الأصل وهو العدم.

وحكم الحبوب المستحب فيها الزكاة حكم الغلاّت الأربع ، في اعتبار النصاب وغيره من الشرائط ، وتعيين المُخْرَج من العُشر ونصفه ونحو ذلك ، بلا خلاف كما في المنتهى [7].

( وفي ) وجوبها في ( مال التجارة ) أو استحبابها مع استجماعه‌


[1] وهي وإن اختصّت بالسلت ، إلاّ أنه قد يلحق به العكس في المغايرة ، لعدم قائل بالفرق بينهما مطلقاً لا وضعاً ولا حكماً. منه ;.

[2] الوسائل 9 : 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 3 ، 4.

[3] الخلاف 2 : 65 ، المبسوط 1 : 217.

[4] كالعلاّمة في القواعد 1 : 55 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 56.

[5] انظر الصحاح 1 : 253 ، والقاموس 1 : 156 ، ومجمع البحرين 2 : 205 و 4 : 88.

[6] حكاه في مجمع البحرين فقال في العكس : وقيل هو مثل البُر إلاّ أنه عسر الاستنقاء ، وقيل هو العدس ( 4 : 88 ) وقال في السلت : وعن الأزهري أنه قال هو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته فتدبر ( 2 : 205 ) منه ;.

[7] المنتهى 1 : 510.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست