اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 30
ويدخل فيما تستحبّ
فيه : السلت والعَلس على المشهور ؛ للأصل ، مع عدم دخولهما في التسعة حتى في
الشعير والحنطة ، كما يستفاد من المعتبرة [1] وفيها الصحيح وغيره [2].
خلافاً للشيخ [3] وجماعة [4] ، فأوجبوا فيهما
الزكاة ، بدعوى أنّ الأوّل من نوع الأوّل والثاني من الثاني ، كما يستفاد من بعض
أهل اللغة [5].
وفيها : أنّها اجتهاد
في مقابلة النص الظاهر في التغير ، مع أنّه المستفاد أيضاً من بعض أهل اللغة [6]. ولو سلّم
الاتّحاد فلا ريب في عدم تبادرهما من الإطلاق ، وينبغي الاقتصار فيه على المتبادر
، والرجوع في غيره إلى حكم الأصل وهو العدم.
وحكم الحبوب
المستحب فيها الزكاة حكم الغلاّت الأربع ، في اعتبار النصاب وغيره من الشرائط ،
وتعيين المُخْرَج من العُشر ونصفه ونحو ذلك ، بلا خلاف كما في المنتهى [7].
(
وفي ) وجوبها في ( مال التجارة ) أو استحبابها مع استجماعه
[1] وهي وإن
اختصّت بالسلت ، إلاّ أنه قد يلحق به العكس في المغايرة ، لعدم قائل بالفرق بينهما
مطلقاً لا وضعاً ولا حكماً. منه ;.
[2] الوسائل 9 :
62 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 3 ، 4.
[4] كالعلاّمة في
القواعد 1 : 55 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 56.
[5] انظر الصحاح 1
: 253 ، والقاموس 1 : 156 ، ومجمع البحرين 2 : 205 و 4 : 88.
[6] حكاه في مجمع
البحرين فقال في العكس : وقيل هو مثل البُر إلاّ أنه عسر الاستنقاء ، وقيل هو
العدس ( 4 : 88 ) وقال في السلت : وعن الأزهري أنه قال هو كالحنطة في ملاسته
وكالشعير في طبعه وبرودته فتدبر ( 2 : 205 ) منه ;.