responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 31

الشرائط المعتبرة فيه [1] ( قولان ، أصحّهما الاستحباب ) وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر بل ومن تقدّم عدا ظاهر الصدوقين [2] ؛ لشبهة الأمر بهما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة هنا [3] وفي مال اليتيم والمجنون وغيرهما [4].

وحمله الأصحاب على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على نفي الزكاة صريحاً ، ومنه مضافاً إلى ما مرّ من الأدلّة على نفيها فيما عدا الأشياء التسعة من النصوص والأُصول والإجماعات المحكية خصوص الصحاح وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : « إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله 6 ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما يتّجر به أو دير أو عُمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله 6 ، فقال : القول ما قاله أبو ذر » فقال أبو عبد الله لأبيه : « ما تريد إلاّ أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ » فقال له أبوه : « إليك عنّي لا أجد منها بدّاً » [5].


[1] من بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وحَوْل الحول عليه ، وإبقائه لطلب الربح أو رأس المال وبقاء عين السلعة ، كما يستفاد من المعتبرة. منه ;.

[2] حكاه عنهما في المختلف : 179 ، وانظر الفقيه 2 : 11 ، والمقنع : 52.

[3] الوسائل 9 : 70 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13.

[4] الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ، 3.

[5] التهذيب 4 : 70 / 192 ، الإستبصار 2 : 9 / 27 ، الوسائل 9 : 74 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست