اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 31
الشرائط المعتبرة
فيه [1]( قولان ،
أصحّهما الاستحباب ) وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر بل ومن تقدّم عدا ظاهر الصدوقين [2] ؛ لشبهة الأمر
بهما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة هنا [3] وفي مال اليتيم
والمجنون وغيرهما [4].
وحمله الأصحاب على
الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على نفي الزكاة صريحاً ، ومنه مضافاً إلى ما
مرّ من الأدلّة على نفيها فيما عدا الأشياء التسعة من النصوص والأُصول والإجماعات
المحكية خصوص الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : «
إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله 6 ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به
ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما يتّجر به أو دير
أو عُمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً ، فإذا
حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله 6 ، فقال : القول
ما قاله أبو ذر » فقال أبو عبد الله لأبيه : « ما تريد إلاّ أن يخرج مثل هذا فكيف
الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ » فقال له أبوه : « إليك عنّي لا أجد منها
بدّاً » [5].
[1] من بلوغ قيمته
نصاب أحد النقدين ، وحَوْل الحول عليه ، وإبقائه لطلب الربح أو رأس المال وبقاء
عين السلعة ، كما يستفاد من المعتبرة. منه ;.