responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 29

بقل وقِثّاء وبطّيخ وكل شي‌ء يفسد من يومه ، كما في المعتبرة المستفيضة [1].

وظاهر جلّها أو كلّها وإن كان الوجوب كما عن يونس والإسكافي [2] ـ ، إلاّ أنّها محمولة على الاستحباب ، كما عليه الأصحاب ؛ جمعاً بينها وبين ما مرّ من الأدلّة على عدم الوجوب إلاّ في التسعة.

ويمكن حمل هذه على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمهور العامة ، كما في الذخيرة [3] ، ويومئ إليه بعض المعتبرة المروي عن معاني الأخبار ، وفيه بعد ذكره 7 : « وضع رسول الله 6 الزكاة في التسعة وعفا عمّا عداها » : فقال السائل : والذرّة؟ فغضب 7 ، ثم قال : « كان والله على عهد رسول الله 6 السماسم والذرّة والدخْن وجميع ذلك » فقال : إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله 6 ، وإنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : « كذبوا ، فهل يكون إلاّ العفو عن شي‌ء قد كان؟! لا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [4].

وعلى هذا فينحصر دليل الاستحباب في فتوى الأصحاب بعنوان الإجماع ، كما في المدارك [5] ، مضافاً إلى الاحتياط خروجاً عن شبهة الخلاف.


[1] الوسائل 9 : 66 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11.

[2] حكاه عن يونس في الكافي 3 : 509 ذيل الحديث 2 ، وعن الإسكافي في المختلف : 180.

[3] الذخيرة : 430.

[4] معاني الأخبار : 154 / 1 ، الوسائل 9 : 54 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 3.

[5] المدارك 5 : 48.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست