اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 29
بقل وقِثّاء
وبطّيخ وكل شيء يفسد من يومه ، كما في المعتبرة المستفيضة [1].
وظاهر جلّها أو
كلّها وإن كان الوجوب كما عن يونس والإسكافي [2] ـ ، إلاّ أنّها محمولة على الاستحباب ، كما عليه الأصحاب ؛
جمعاً بينها وبين ما مرّ من الأدلّة على عدم الوجوب إلاّ في التسعة.
ويمكن حمل هذه على
التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمهور العامة ، كما في الذخيرة [3] ، ويومئ إليه بعض
المعتبرة المروي عن معاني الأخبار ، وفيه بعد ذكره 7 : « وضع رسول الله 6 الزكاة في التسعة وعفا عمّا عداها » : فقال السائل :
والذرّة؟ فغضب 7 ، ثم قال : « كان والله على عهد رسول الله 6 السماسم والذرّة
والدخْن وجميع ذلك » فقال : إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله 6 ، وإنّما وضع على
تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : « كذبوا ، فهل يكون إلاّ العفو عن
شيء قد كان؟! لا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن
شاء فليكفر » [4].
وعلى هذا فينحصر
دليل الاستحباب في فتوى الأصحاب بعنوان الإجماع ، كما في المدارك [5] ، مضافاً إلى
الاحتياط خروجاً عن شبهة الخلاف.