اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 298
ادّعى عليها
الشهرة المتأخّرة جماعة [1] ، ولكنّها موهونة.
وذلك بناءً على ما
ظاهرهم الاتّفاق عليه وعدم الخلاف فيه كما في الغنية والمنتهى من جواز تفريق
النيّة هنا [2] ، وإن قلنا بكون صوم الشهر كلّه عبادة واحدة ، ومنعنا عن
تفريقها [ عليها [3] ] كما هو خيرة جماعة [4].
فما في الروضة [5] من المنع عن
التفريق بناءً على القول به ـ [6] لا وجه له في المسألة.
(
و ) يستحبّ أن ( يصام يوم الثلاثين
من شعبان ) الذي يشكّ فيه
أنّه منه أو من رمضان
( بنيّة الندب ) مطلقاً ، بلا خلافٍ فيه بيننا ، إلاّ من المفيد فيما حكي عنه [7] ، فكرهه على بعض
الوجوه [8].
وهو شاذّ ، بل على
خلافه الإجماع في صريح الانتصار والغنية والخلاف [9] ، وظاهر غيرها ،
كالتنقيح والروضة [10].
[1] منهم :
السبزواري في الكفاية : 49 ، والذخيرة : 514 ، صاحب الحدائق 13 : 27.
[8] مع أنّ المحكي
من عبارته في المنتهى والمعتبر هو الاستحباب كما هو الأظهر ، قال : وإنما يكره مع
الصحو وارتفاع الموانع ، إلاّ لمن كان صائماً قبله ، انتهى. وهو نصٌّ في أنّ
الكراهة في غير يوم الشك ، بل يوم الثلاثين من شعبان في صورة ارتفاع المانع من
الرؤية ، فلا خلاف منه في استحباب صوم يوم الشك. ( منه ; ).